نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واضع اليد على العقار يجب أن يمكن موظفي المساحة من القيام بعمليات التحديد
نشر في اليوم يوم 26 - 07 - 2004


المادة الثلاثون:
يوقف أثر القيد الاول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض الى حين صدور حكم القاضى المشرف على القيد الاول أو قراره بشأنها . وعليه أن يفصل فى الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من ابلاغهم بموعد النظر فى الاعتراض على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض فى سجل الاعتراضات. 3. / 1 يكون تبليغ ذوى الشأن والفصل فى هذه الاعتراضات وفق الاجراءات المتبعة فى المحاكم العامة الواردة فى نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. 3. / 2 يرسل القاضى الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية الى ادارات التسجيل العقارى والتوثيق المختصة لتحديث بيانات الوحدة العقارية وفقا لما ورد فى الحكم أو القرار. 3. / 3 اذا ظهر للقاضى المشرف على القيد الاول أن الاعتراض من شأنه المساس أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له ايقاف أثر القيد بالنسبة لها واخطار ذوى الشأن بذلك. 3. / 4
المادة الحادية والثلاثون
.. لا تسمع الدعاوى والطلبات التى تقدم اعتراضا على القيد الاول فى السجل العقارى أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الاجال المشار اليها فى المادتين / الثامنة والعشرين الرابعة والثلاثين / الا وفقا لحكم المادة الثالثة . يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الاحكام الواردة فى المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام. 31 / 1
المادة الثانية والثلاثون .. تعلن الاحكام والقرارات الصادرة من القاضى المشرف على القيد الاول بشأن الطلبات والدعاوى التى أقيمت اعتراضا على القيد الاول ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الاحكام والقرارات نهائية فى الحالتين الاتيتين .. 1 / اذا كان التغيير المطلوب فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات العقارية. 2/ اذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الاشخاص الواردة أسماؤهم فى السجل العقارى. تعلن الاحكام والقرارات الصادرة من القاضى المشرف على القيد الاول عن طريق الصاق صورة منها فى الموضع المخصص لذلك فى مكتب القاضى ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات وفق اجراءات التبليغ الواردة فى نظام المرافعات الشرعية. 32 / 1
المادة الثالثة والثلاثون
.. فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما فى المادة / الثانية والثلاثين / يجوز لذوى الشأن طلب تمييز الاحكام الصادرة من القاضى المشرف على القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها. على القاضى بعد النطق بالحكم اعلام ذوى الشأن بحقهم فى طلب التميير ويدون فى ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم وفى حال غيابهم يدون فى الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم. 33 / 1 اذا قرر ذوو الشأن قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك فى ضبط القضية ويترتب على ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز. 33 / 2 مع مراعاة ما جاء فى الفقرة / ب / من البند /34/3 / تكون قرارات محكمة التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم تكون نهائية ومانعة من اعادة نظر الموضوع أمام أى جهة قضائية أخرى الا وفقا لحكم المادة الثالثة. 33 / 3 اذا تعذر تبليغ الحكم الغيابى لذوى الشأن وفق ما جاء فى البند / 32/1 / من هذه اللائحة فيرفع الحكم الى محكمة التمييز. 33 / 4 يخضع طلب التمييز فى هذه المادة لاحكام وتعليمات التمييز الواردة فى نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته. 33 / 5
المادة الرابعة والثلاثون
.. يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة فى السجل العقارى أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد فى السجل اذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر ابرازها من قبل. اذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها / بعد تقييدها / أن تجرى بشأنها حكم الماده /4. / من هذا النظام. 34 / 1 اذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقع فى دائرة اختصاص محاكم متعددة فان نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المساحة الاكبر للوحدة العقارية وفى حال التساوى يكون المعترض بالخيار فى تقديم الاعتراض الى أى منها. 34 / 2 يكون الاعتراض على البيانات المدرجة فى السجل العقارى أمام المحكمة المختصة وفق حكم هذه المادة فى حالتين .. أ / أن يكون ظهور الادلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها فى المادة / 28 / من هذا النظام. ب / أن يكون ظهور الادلة والوثائق الجديدة حصل بعد صدور حكم نهائى بناء على اعتراض قدم وفق حكم المادة / 28 / من هذا النظام.وفى كلتا الحالتين يشترط أن يكون الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها فى هذه المادة. 34 / 3
المادة الخامسة والثلاثون
.. يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للاهلية وقت القيد فى صحائف السجل العقارى أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر أو سنتين من التاريخ الذى يسترد فيه فاقد الاهلية أهليته الشرعية. يرجع فى تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر أو استرداد فاقد الاهلية أهليته الشرعية الى المحكمة. 35 / 1 لا يكون الحق / المقرر فى هذه المادة / حجة على من تلقى بحسن نية حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة /4. / من هذا النظام مع عدم الاخلال بحق القصر وفاقدى الاهلية فى المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر. 35 / 2 لا تسمع الدعاوى والطلبات التى تقدم اعتراضا على القيد الاول بعد انتهاء الاجال الواردة فى هذه المادة الا وفقا لحكم المادة الثالثة . 35 / 3 القيود التالية للقيد الاول
المادة السادسة والثلاثون
.. يجب أن تقيد فى السجل العقارى جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الاحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك ويدخل فى هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن ولا يسرى أثرها على الغير الا من تاريخ قيدها. تقيد التصرفات الواردة فى المادة والاحكام النهائية المثبتة لذلك فى الاقسام المخصصة لكل منها فى صحيفة الوحدة العقارية. 36 / 1 اذا كانت الوحدة العقارية مملوكة لعدة شركاء على الشيوع أعطى كل شريك رقما متسلسلا فى صحيفتها مع ذكر نصيبه فى الحقل المخصص لذلك. 36 / 2 تقيد حقوق الارتفاق فى القسم المخصص لها فى صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة وفى صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها. 36 / 3 يجب أن يذيل كل قيد فى صحيفة الوحدة العقارية بتوقيع من قيده وتوقيع الموثق مع ذكر تاريخ القيد. 36 / 4 اذا كان التصرف فى الشقق أو الطوابق أو الدكاكين أو ما فى حكمها فتقيد الحقوق فى الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة العينية المخصصة للوحدة العقارية والمنصوص عليها فى المادة / 66 / من هذا النظام مع الاشارة فى صحيفة الوحدة العقارية الاصلية الى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف. 36 / 5 تعد ادارات السجل العقارى والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التى تمت فى السجل وترسل صورة منها فى نهاية كل أسبوع الى الجهة المختصة فى وزارة الشؤون البلدية والقروية وصورة أخرى الى الجهة المختصة بوزارة العدل لتحديث البيانات لديها. 36/ 6 يتم توثيق التصرف العقارى وقيده لدى ادارة السجل العقارى المختصة فى وقت واحد. 36 / 7 يقوم الموثق بابلاغ ذوى الشأن بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية محل التصرف وما عليها من حقوق وقيود ويثبت ذلك فى المحرر الصادر بالتوثيق. 36 / 8 اذا وقعت عدة انتقالات على الحق العينى العقارى ولم تقيد فعلى ادارة السجل العقارى أن ترفض تسجيل الانتقال الاخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة. 36 / 9
المادة السابعة والثلاثون
.. يجب قيد عقود الايجار والسندات التى ترد على منفعة العقار التى تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما والاحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على المدد المشار اليها انفا. يجوز بطلب من ذوى الشأن قيد عقود الايجار والسندات التى ترد على منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات. 37 / 1 يقصد بالسندات التى ترد على منفعة العقار كل وثيقة من شأنها تقرير حق على منفعة العقار لمدة زمنية محددة. 37 / 2
المادة الثامنة والثلاثون
.. يجب قيد الحق الثابت بالارث اذا اشتمل على حقوق عينية عقارية . والى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة لا يجوز قيد أى تصرف من الوارث الا فى حدود نصيبه الشرعى. تبقى الوحدات العقارية / بعد تقييدها باسم الورثة / محملة بالحقوق المقيدة عليها. 38 / 1 لكل ذى مصلحة أن يطلب من ادارة التسجيل العقارى والتوثيق قيد الحق الثابت بالارث. 38/2
المادة التاسعة والثلاثون
.. يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى السجل العقارى وعلى الدائن للتركة ابلاغ ذوى الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير الا من تاريخ حصوله ومع ذلك اذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار اليه فى المادة / الثامنة والثلاثين / فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير.
أ / المحررات المثبتة للدين التى يؤشر بموجبها هى .. ب / الاحكام النهائية المثبتة للدين. ج / صك الوصية اذا تضمن دينا على المورث. د / اقرار من يصح اقراره من الورثة بذلك أما من لا يصح اقراره فلا بد من حكم نهائى. ه / كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها صفة نظامية 39 / 1 يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية ووفق الاجراءات المذكورة فى المادة / 4. / من هذا النظام. 39/2
المادة الاربعون
.. الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها فى السجل العقارى بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها متى تضمنت هذه الدعاوى طلب اجراء تغيير فى بيانات السجل ولا يتم سماع الدعوى الا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى . على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث الى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق التى تقع الوحدة العقارية محل الدعوى فى دائرة اختصاصها بطلب التأشير بحصولها تبين فيه رقم الوحدة العقارية محل الدعوى واسم المدعى والمدعى عليه وملخص الحق المدعى به ويرفق بهذا الخطاب صورة من صحيفة الدعوى. 4. / 1 على ادارة التسجيل العقارى والتوثيق أن تجرى التأشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمة المختصة وتبعث لها بما يفيد حصول التأشير. 4. / 2 يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من ادارة التسجيل العقارى والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التأشير بهذه الدعاوى. 4./3 يسرى حكم هذه المادة على الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم أو اللجان المشكلة بموجب الانظمة والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة فى اختصاصها. 4. / 4
المادة الحادية والاربعون
.. يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العقارى أن حق المدعى اذا تقرر بحكم نهائى يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات فى السجل العقارى بعد اجراء التأشير المذكور وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه نهائيا وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد ادارة التسجيل العقارى والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبة. 41 / 1
المادة الثانية والاربعون
.. يجب التأشير باعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها ويترتب على ذلك أن حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهائى مقيد فى السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد اجراء التأشير وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه نهائيا وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. اذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير. 42 / 1 اجراءات القيود التالية للقيد الاول
المادة الثالثة والاربعون
.. يقدم طلب القيد الى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها من قبل ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعا ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له وعلى الادارة أن تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوى الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ولا يجوز اجراء القيد اذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها . القيود التى تمنع التصرف هى جميع ما يقيد فى صحيفة الوحدة العقارية ولا يمكن عند وجوده اجراء أى تصرف فى هذه الصحيفة كالحجز. 43 / 1 يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلى .. أ / اسم كل طرف رباعيا ورقم السجل المدنى ان كان سعوديا أو اثبات الهوية لغير السعودى. ب / اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك.ج / رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها. د / موضوع طلب القيد.ه / محل الاقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد. 43 / 2 يكون دفتر اليومية وفق النموذج المعد لذلك ويتكون من صفحات مرقمة ترقيما متسلسلا تختم كل صفحة منه بخاتم الادارة ويبين على غلافه اسم الادارة ويشمل ما يلى .. أ / أرقام متسلسلة للطلبات.
ب / ساعة وتاريخ تقديم الطلب.ج / الاسم الرباعى لصاحب الطلب ورقم هويته.د/ رقم الوحدة العقارية.ه/ موضوع طلب القيد.و/ المكتب الذى أحيل اليه الطلب. ز / ملحوظات. 43 / 3 يسلم طالب القيد ايصالا بما تم استلامه منه ويضمن ساعة وتاريخ تقديم طلبه طبقا لقيده فى دفتر اليومية. 43 / 4 فى حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد لذلك يوقع من صاحب الطلب ورئيس الادارة أو من ينيبه ويختم بخاتم الادارة ويؤشر بموجبه فى دفتر اليومية. 43 / 5 مع عدم الاخلال بما جاء فى هذه المادة يرجع فى تحديد المستندات المؤيدة للطلب الواجب ارفاقها به الى مجرى القيد. 43 / 6 لا يجوز اجراء أى كشط أو محو أو شطب فى دفتر اليومية واذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادى وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الادارة. 43 / 7 يقفل دفتر اليومية بنهاية دوام كل يوم ويتم توقيع هذا الاقفال من رئيس ادارة التسجيل العقارى والتوثيق أو من ينيبه. 43 / 8 اذا كان التصرف المراد قيده يحتاج الى توثيق فيتم توثيقه فى ادارة السجل العقارى والتوثيق وفق اجراءات توثيق يصدرها وزير العدل. 43 / 9
المادة الرابعة والاربعون
.. يعد طلب القيد كأن لم يكن اذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لاتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى اذا قدم قبل انتهاء السنة الاولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الاجل .
يقدم طلب التمديد الى رئيس ادارة التسجيل العقارى والتوثيق ويذكر فى طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد وفق النموذج المعد44. / 1 يصدر رئيس ادارة التسجيل العقارى والتوثيق قرارا بالتمديد ويؤشر فى دفتر اليومية بموجبه.
44 / 2 فى حالة انتهاء المدة المذكورة فى المادة قبل تقديم البيانات والوثائق المؤيدة للطلب يشطب الطلب من دفتر اليومية ويوقع عليه من رئيس الادارة أو من يكلفه بذلك44./3 اذا قدم أكثر من طلب للقيد بشأن وحدة عقارية واحدة فيعامل الطلب الاسبق الذى لم تقدم البيانات والوثائق المؤيدة له وفق حكم المادة / 46 / من هذا النظام44. / 4 على ادارة التسجيل العقارى والتوثيق أن تضمن الايصال المشار اليه فى البند / 43/4 / من هذه اللائحة والمعطى لصاحب الطلب المذكور فى هذه المادة ما يفيد أنه فى حالة اذا ماقدم طلب اخر للقيد بشأن هذه الوحدة العقارية فعليه تقديم كافة البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك. 44/5
المادة الخامسة والاربعون
.. اذا قدم الى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق أكثر من طلب للقيد فى شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لاسبقية ادراجها فى دفتر اليومية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . يكون بحث الطلبات وفق الاسبقية فى حالة ما اذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها على الآخر. 45 / 1
المادة السادسة والاربعون
.. اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار فان لم يفعل ذلك كان لرئيس ادارة التسجيل العقارى والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الاحوال ويخطر ذوى الشأن بذلك وينظر فى اجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الاخطار. يكون الاخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلى .. أ /اسم المراد اخطاره. ب/ رقم طلب القيد. ج/ ذكر النقص أو العيب فى البيانات أو الوثائق.د /المدة المحددة نظاما لاستكمال البيانات أو الوثائق. ه/ توقيع المستلم. و/ توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ. 46 / 1 يؤشر بحصول الاخطار فى دفتر اليومية فى الخانة المخصصة لذلك. 46 / 2 يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلى.. أ / رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه. ب/ رقم الاخطار المذكور فى البند / 46/1 / وتاريخه. ج / رقم الوحدة العقارية. د /الاسباب التى بنى عليها القرار. ه/ اسم مصدر القرار وتوقيعه وخاتمه والخاتم الرسمى. 46 / 3 يتم تبليغ الاخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة فى نظام المرافعات. 46/4 اذا تعدد الموثقون فى الادارة الواحدة فيصدر القرار المشار اليه فى البند السابق /46/3 / من رئيس الادارة بناء على توصية من الموثق المختص. 46 / 5 تبدأ مدة الخمسة عشر يوما التى ينظر بعدها فى اجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار. 46 / 6
المادة السابعة والاربعون
.. يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الاجراءات / أن يتظلم لرئيس ادارة التسجيل العقارى والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك فاذا قبل رئيس الادارة تظلمه أمر بالقيد أما اذا رفضه فعليه احالة التظلم الى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز ويوقف النظر فى الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه. اذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند /46/4 / ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما فيعد القرار نهائيا. 47 / 1 يكون قبول رئيس الادارة للتظلم أو رفضه بالتأشير على القرار بذلك وفى حالة تعدد الموثقين فى الادارة الواحدة فلا بد من توصية الموثق المختص بالقبول أو الرفض . 47 / 2 يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار وتاريخه وأسباب التظلم وتوقيع المتظلم. 47 / 3 اذا رفض التظلم فيؤشر بذلك فى دفتر اليومية ثم يحال الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفض التظلم. 47 / 4 يتم النظر فى هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة فى نظام المرافعات الشرعية. 47 / 5
المادة الثامنة والاربعون
.. يتم قيد المحررات فى السجل العقارى طبقا للترتيب الوارد فى دفتر اليومية وتاريخ ادراجها فى هذا الدفتر. المحررات التى تقبل لاجراء القيد فى السجل العقارى .. أ / فى حالة التراضى .. عقد موثق. ب /فى حالة الارث .. المستندات المثبتة لحق الارث. ج / فى الوصية .. محرر الوصية المنفذة. د / فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة .. قرار نزع الملكية. ه / فى حالة التنفيذ الجبرى .. حكم مرسى المزاد. و / فى الاحكام .. حكم نهائى. ز/ فى غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية. 48 / 1 تحفظ المحررات التى قيدت بالسجل فى ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها. 48 / 2 لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد فى هذه المادة الا بناء على قرار مسبب وفق أحكام المادة السادسة والاربعين. 48 / 3 يؤرخ القيد فى السجل العقارى بتاريخ ادراج المحرر فى دفتر اليومية. 48 / 4
المادة التاسعة والاربعون
.. يحصل مقابل مالى / لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة الاف ريال / عن القيود التالية للقيد الاول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله. ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالى.
يتم تحصيل المقابل المالى فى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق بموجب ايصالات تعد لهذا الغرض بحيث يكون المقابل المادى للقيود التالية للقيد الاول واستخراج الصكوك البديلة والشهادات ايرادا لصالح وزارة العدل بينمايكون المقابل المالى المخصص للخرائط ايرادا لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية. 49 / 1 لا يتم قيد طلب فى دفتر اليومية الا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالى من طالب القيد. 49 / 2 يتم تحصيل المقابل المالى وفق الضوابط التالية .. أ / نسبة 1 / 1... من قيمة العقار على أن لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسة ألاف وذلك فى حالة البيع. ب /مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه والقسمة العقارية.ج / مبلغ مائتى ريال عن قيد عقد الايجار. د /مبلغ مائة ريال عن كل اجراء أو تصرف يقيد فى السجل غير ما ذكر فى الفقرات السابقة وعن كل صورة خريطة أو صك أو شهادة بيانات. 49 / 3 لا يسترجع أى مبلغ تم تحصيله وفق أحكام هذا النظام الا بناء على الانظمة المقررة لذلك. 49 / 4 يتم تحصيل المقابل المالى من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية. 49 / 5 التغيير والتصحيح فى بيانات السجل العقارى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.