سعود بن نايف يرعى منتدى الجبيل للاستثمار 2025 لتسليط الضوء على دور المنطقة الشرقية في تحقيق رؤية المملكة 2030    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2914 دولارًا للأوقية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 260 سلة غذائية بمنطقة راجشاهي في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    مواقف ذوي الإعاقة    العبيدان مديراً لخدمات الطب الشرعي    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    فيجا يربك حسابات الأهلي    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"76" مادة تفصل المصطلحات والمعاني والأوصاف والحقوق والواجبات والقيود والتسجيل والعقوبات
نشر في اليوم يوم 26 - 07 - 2004


المادة الخامسة عشرة:
يطبق هذا النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التى يبدأ فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعلن عنه بالطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية. يجب ان يكون تحديد المنطقة العقارية التى يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها. 15 / 1 يعلن قرار وزير العدل بنشره فى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التى تصدر فى منطقة العقارفان لم يكن يصدر فيها صحف فينشر فى أوسع الصحف انتشارا فى منطقة العقار. 15 / 2 يبلغ قرار وزير العدل الى القاضى المشرف على القيد الاول فور صدوره. 15 / 3 يتم الاعلان عن سريان النظام بكافة طرق الاعلان المرئية والمسموعة وفى الاماكن العامة وفى المحاكم والادارات التى يخصها تطبيق هذا النظام وتزود جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار التحديد. 15 / 4 يجب أن يسبق اصدار قرار تحديد المنطقة أو المناطق العقارية تعيين القاضى المشرف على القيد الاول ومعاونيه. 15 / 5 يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به فى المحاكم وكتابات العدل على العقارات التى لم يشملها القرار. 15 / 6
المادة السادسة عشرة:
يصدر القاضى المشرف على القيد الاول فور نشر قرار وزير العدل المشار اليه فى المادة الخامسة عشرة قرارا بتحديد موعد البدء فى أعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الاعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما كما يعلن عنه بالطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الاعلان دعوة ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعا الى الارشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات فى المواعيد والاماكن المحددة لذلك . يصدر القاضى قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل واستلامه16./ 1 يكون قرار القاضى وفق نموذج يتضمن البيانات التالية أ. رقم وتاريخ قرار وزير العدل. ب. تحديد المنطقة أوالمناطق العقارية ببيان موقعها وحدودها وارفاق رسم توضيحى لكل منطقة. ج. تحديد يوم وتاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير على أن لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير. د. تحديد مكان استقبال الطلبات. ه. دعوة ذوى الشأن من ملاك وأصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير. 16/ 2 يعلن قرار القاضى بنشره فى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التى تصدر فى منطقة العقار فان لم يكن يصدر فيها صحف فينشر فى أوسع الصحف انتشارا فى منطقة العقار وذلك فور صدوره مرة كل أسبوعين لمدة شهرين وبتعليقه فى الاماكن العامة فى المنطقة العقارية كالجوامع وفروع الوزارات والمصالح الحكومية وبالوسائل المرئية والمسموعة. 16/ 3 تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار القاضى. 16/ 4 يكون تمثيل ذوى الشأن بصكوك مكتملة الاجراءات الشرعية والنظامية ويكتفى بتمثيل الجهات الحكومية بتفويض من صاحب الصلاحية. 16/ 5 يكون ارشاد ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعا عن أملاكهم وحقوقهم بطلب يقدم الى القاضى المشرف على القيد الاول يرفق به ما يؤيده من مستندات. 16/6 يلزم تسليم ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة وتاريخ تقديمها وتوقيع المستلم والختم الرسمى. 16/ 7 يجعل لكل وحدة عقارية ملف خاص بها يشتمل على ما يلى أ. صورة اثبات الشخصية لمالك العقار ولكل من له حق فى العقار. ب. صورة من اثبات الشخصية لمن يمثل ذوى الشأن وصورة من صكوك تمثيلهم.
ج. أصول صكوك التملك وما تفرع عنها. د. جميع الصكوك والمستندات والاوراق التى تؤيد الحقوق التى للوحدة العقارية أو عليها. ه. عنوان مالك الوحدة العقارية وكل من له حق فيها. و. تحديد محل الاقامة المعتاد أو المختار الذى تتلتقى فيه الاخطارات والتبليغات. ز. كل الاوراق المتعلقة بالوحدة العقارية من محاضر واعتراضات وقرارات وأحكام ورخص البناء والهدم ونحوها. 16/ 8
المادة السابعة عشرة:
تعد ادارة الاراضى والمساحة الخرائط اللازمة لاعمال التحديد والتحرير . وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة . تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع فى زوايا الوحدة العقارية واذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة على بداية ونهاية الانحناء. 17 / 1 يعامل كل من تسبب بفقد علامة من علامات الوحدة العقارية أو اتلافها أو تغيير مكانها وفقا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام. 17 / 2 تحدد الوحدات العقارية بعلامات فى الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها وفقا لما يلى أ. فى الاراضى الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدنى بكتلة خرسانية وتدفن على عمق مناسب كما تثبت فوقها علامة بارزة ماسورة أو زاوية للاستدلال بها على نقاط الحدود. ب. فى الاراضى المبنية يثبت قرص معدنى بمسمار صلب فى الفواصل بين المبانى التى تمثل الوحدات العقارية. 17 / 3 يتم ربط احداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع الاسناد المكانى لمعلومات الاراضى بوزارة الشئون البلدية والقروية. 17 /4 تكون ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لاحد المتجاورين أو لكليهما معا حسب ما يلى أ. اذا كانت هناك صكوك قاطعة يعمل بها ما لم يتفق على خلاف ذلك فيعمل بالاتفاق. ب. اذا لم يكن هناك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يتضح من حالة البناء فى الطبيعة. 17 / 5 تكون الاجزاء المشتركة فيما لايقبل القسمة جزءا مشاعا فى الارض والبناء مالم يتفق على خلاف ذلك17. / 6 تحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامة حسب حالتها فى الطبيعة ووفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها17./ 7 اذا اختلف موقع الوحدة المبنية حسب الوارد فى الصك المكتسب القطعية عن موقعها الموضوع اليد عليه فترفع بيانات الوحدة على أساس وضع اليد متى كان ثابتا وحدوده ثابتة لا نزاع عليها أما اذا كانت أرض فضاء فترفع على أساس الوارد فى الصك. 17/ 8.
المادة الثامنة عشرة:
على كل جهة تقديم ما لديهم من بيانات ومستندات متعلقة باجراء القيد فى السجل العقارى الى ادارات التسجيل العقارى وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة فى المادة من تاريخ استلام الطلب 18 / 1
المادة التاسعة عشرة:
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب ذلك أن يمكن الموظفين المكلفين بالاعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك . يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء كان مالكا أو غير مالك. 19/1 تجرى أعمال التحديد والتحرير بحضور ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعا فان تعذر ذلك فتجرى بحضور عمد الاحياء والمجاورين ويذكر ذلك فى المحضر واذا استدعى الامر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق الانظمة المقررة لذلك. 19 / 2 على الموظفين المكلفين بالاعمال المساحية ابراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد. 19 / 3 اذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالاعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد فللقاضى المشرف على القيد الاول الاستعانة بالجهات الامنية المختصة فى ذلك. 19 / 4 يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقا لاحكام المادة 74 من هذا النظام. 19 / 5
المادة العشرون:
يقيد فى صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والانشاءات المقامة عليها واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها والوحدات العقارية المجاورة لها وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتاريخ نشأتها وأصحابها على النحو الذى توضحه اللائحة التنفيذية . يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من اربعة اجزاء على ان يحمل كل جزء منها العلامة الامنية المميزة وذلك وفق النموذج المخصص ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم لهذه الصحيفة. 2. / 1 يعتمد فى القياسات والمساحات الاجمالية الوحدة المترية فقط. 2. / 2 لا يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المقيدة والتى لا تفيد فى التحديد كأرض فضاء وجبل واذا كان الحد طريقا فلا بد من توضيحه بالتفصيل من حيث عرضه ونوعه واسمه ان وجد. 2. / 3 اذا كان المالك شخصا طبيعيا فيقيد فى صحيفة الوحدة العقارية اسمه رباعيا مع ذكر رقم السجل المدنى لكل مالك ان كان سعوديا أو رقم جواز سفره وتاريخه ان كان غير سعودى. أما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيقيد اسمه ورقم السجل التجارى وتاريخه بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية. 2. / 4 تضمن صحيفة الوحدة العقارية اضافة لما ذكر فى هذه المادة الارقام القديمة للوحدة ورقم المخطط والبلك ان وجد ونوع الوحدة واسم الحى والمحافظة ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره ورقم هاتف كل من له حق وصندوق بريده ومحل اقامته المعتاد أو المختار وتاريخ ادراج البيانات ووصف كل ما على الوحدة من بناء أو غراس أو غيره. 2. / 5 تضمن صحيفة الوحدة العقارية صورة مصغرة لخريطة الوحدة العقارية النهائية وتوضح فيها الانكسارات فى جميع الاضلاع واتجاهاتها وزاوية الانكسار والطول الاجمالى لكل ضلع. 2. / 6 يعد لاغيا كل كشط أو تعديل أو تكميل على صحيفة الوحدة العقارية حصل من غير من أسند اليه ذلك فى النظام.
1. / 7 يتم تزويد الجهة المختصة فى كل من بوزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة مصدقة من كل صحيفة وحدة عقارية صادرة من القاضى عند انتهاء العمل فى المنطقة العقارية ويتم حفظها وفقا لانظمة حفظ الوثائق. 20/8 .
المادة الحادية والعشرون:
اذا وقع تناقض بين صكوك الملكية فى شأن وحدة عقارية واحدة يسجل القيد باسم من يظهر للقاضى المشرف على القيد الاول أنه صاحب الحق ويرفق فى صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك . اذا انطبق اكثر من صك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها اثناء اجراء القيد الاول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالى أ واضع اليد على الوحدة العقارية. ب صاحب الصك المكتمل للاجراءات الشرعية والنظامية. ج تقديم الصك الاسبق تاريخا. وفى غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضى المشرف على القيد الاول 21 / 1 لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة 25 من هذا النظام. 21 / 2.
المادة الثانية والعشرون:
تجرى أعمال القيد الاول فى السجل العقارى تحت اشراف قاض من المحكمة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويعاونه فى ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالاعمال الفنية والادارية. تجرى أعمال القيد الاول فى مقر خاص فى المحكمة ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا المقر خارجها ويجوز تعدد مقار القضاة المشرفين على القيد الاول متى ما دعت الحاجة لذلك كما يجوز تعدد القضاة المشرفين على القيد الاول فى المقر الواحد ويتبع قاضى القيد الاول رئيس المحكمة التى تقع الوحدة العقارية فى دائرة اختصاصها. 22 / 1 يجوز عند الاقتضاء تكليف قاض أو أكثر من غير المحكمة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها للاشراف على أعمال القيد الاول. 22 / 2 لا يجوز للقاضى ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين مباشرة أى عمل يتصل بالسجل العقارى يخصهم شخصيا أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابعة. 22 / 3.
المادة الثالثة والعشرون:
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لاى وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضى المشرف على القيد الاول اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك . يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد فى مجموعها عن ثلاث سنوات ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل. 23 / 1 تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك ويتم حفظ صورة منه فى ملف الوحدة العقارية. 23 / 2 تبلغ ادارة التسجيل العقارى والتوثيق والمحاكم العامة بنسخة من قرار وزير العدل القاضى بالتأجيل وتسرى على الوحدة العقارية التى أجلت أعمال التحديد والتحرير فيها خلال فترة التأجيل حكم المادة 76 من هذا النظام . 23 / 3 على القاضى المشرف على القيد الاول أن يعد بيانا بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه الى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه وتاريخ انتهاء الاجل . 23 / 4 .
المادة الرابعة والعشرون:
بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير يعد محضر بذلك يوقعه القاضى المشرف على القيد الاول ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التى تم تحديدها. ويتضمن الاعلان دعوة ذوى الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم وميعاد الاعتراض عليها كما يوجه الى كل منهم فى الوقت نفسه اشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم فى جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الاعلان والاشعار المشار اليهما على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية. يعد محضرا لكل وحدة عقارية يسمى محضر التحديد والتحرير من قبل من باشر أعمال التحديد والتحرير ويتضمن هذا المحضر وصفا للوحدة العقارية حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل على ما يلى .1أ رقم المحضر وتاريخه.2. ب رقم قرار القاضى بافتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخه.3. ج رقم الوحدة العقارية ورقم البلك ورقم المخطط واسم الحى واسم الشارع.4. د حدود الوحدة العقارية وأطوالها ومساحتها وتاريخ المسح العقارى. .5 ه وصف الوحدة العقارية وما عليها من منشات وأغراس .6. واسم المالك أو الملاك وأنصبتهم ورقم السجل المدنى لكل مالك ان كان سعوديا أو رقم جواز سفره وتاريخه ان كان غير سعودى ورقم السجل التجارى للمؤسسات والشركات. .7 ز ما للوحدة العقارية من حقوق وما عليها من التزامات ومستندات ذلك. .8 ح ما يدلى به كل من المالك أو الملاك ومن يدعى لنفسه حقا وأقوال المجاورين وغيرهم ان لزم الامر. .9 ط عناوين الملاك ومن يدعى لنفسه حقا فى الوحدة العقارية.1.. ى تواقيع المهندسين والمساحين والكتاب وأصحاب الشأن وتوقيع القاضى . 24 / 1 يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية المعلن عنها ويتضمن تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير وتاريخ الانتهاء منها وأعداد الوحدات العقارية المنتهية والمؤجلة. 24 / 2 بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير فى كل منطقة عقارية يعد جدولا وفق النموذج المخصص لذلك ويضمن البيانات التالية .1 أ أرقام الوحدات العقارية التى تم انتهاء أعمال التحديد والتحرير فيها والمؤجلة.2. ب أسماء الملاك.3. ج ما لكل وحدة عقارية من حقوق وما عليها من التزامات.ويذيل بدعوة ذوى الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان. 24 / 3 ينشر جدول التحديد والتحرير المذكور فى البند السابق فى الصحيفة التى تقع المنطقة العقارية فى دائرة اختصاصها ويتم لصقه فى الموضع المخصص لذلك فى مكتب القاضى المشرف على القيد الاول ويعد تاريخ هذا النشر بداية لميعاد الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير المذكور فى المادة 25 من هذا النظام. 24 / 4 يكون الاشعار المشار اليه فى المادة حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلى .1 أ اسم المالك. .2 ب بيان بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. .3 ج تاريخ بداية مدة الاعتراض على هذه البيانات وتاريخ انتهائها. .4 د توقيع الكاتب المعد لهذا الاشعار وتوقيع القاضى وخاتم الادارة. ويبلغ هذا الاشعار وفقا لما هو مقرر فى نظام المرافعات الشرعية. 24 / 5 .
المادة الخامسة والعشرون:
لذوى الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهائها ويوقف القيد الى حين الفصل فى تلك الاعتراضات. يقدم الاعتراض للقاضى المشرف على القيد الاول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلى أ. الاسم الكامل للمعترض وسجله المدنى واسم من يمثله ان وجد. ب. محل الاقامة المعتاد أو المختار. ج. رقم الوحدة العقارية. د. موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده. ه. توقيع المعترض أو من يمثله.ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل فى سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه ويسلم المعترض ايصالا بذلك. 25 / 1 بعد انتهاء المدة المذكورة فى المادة يصدر القاضى المشرف على القيد الاول قرارا باختتام أعمال التحديد والتحرير بصفة نهائية ويلصق هذا القرار فى الموضع المخصص لذلك فى مكتب القاضى وفى المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم المنطقة. 25 / 2.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر القاضى المشرف على القيد الاول قرارا بتشكيل لجنة للنظر فى الاعتراضات المشار اليها فى المادة الخامسة والعشرين تتكون من عضو يكلفه القاضى واخر فنى ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة وتعد تقريرا بذلك تحيله الى القاضى خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها. ويصدر القاضى قرارا اما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.
يجب أن يكون أعضاء اللجنة التى يشكلها القاضى للنظر فى الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير. 26 / 1 للجنة اجراء ما تراه مناسبا للنظر فى الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة واستدعاء ذوى الشأن أو من تراه من غيرهم لاخذ ما لديهم من أقوال. 26 / 2 يجب أن يتضمن تقرير اللجنة جميع الاعمال التى قامت بها من تحقيق ومعاينة وأقوال ذوى الشأن مع ذكر رأيها مسببا وفى حالة الاختلاف يدون كل عضو وجهة نظره مسببة. 26 / 3 للقاضى المشرف على القيد الاول اصدار قراره نحو الاعتراض اذا ظهر له عدم الحاجة الى احالته للجنة. 26 / 4 للقاضى المشرف على القيد الاول اصدار قراره ولو خالف رأى اللجنة ويعد هذا القرار نهائيا ولا يمنع هذا القرار ذوى الشأن من الاعتراض على البيانات التى أدرجت فى صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وفق أحكام هذا النظام. 26 / 5 يلحق بملف الوحدة العقارية كافة الاوراق المتعلقة بها من محاضر واعتراضات وقرارات. 26 / 6
المادة السابعة والعشرون:
تعرض محاضر التحديد والتحرير التى لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضى المشرف على القيد الاول حسب الارقام المتسلسلة للوحدات العقارية فاذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها فى السجل العقارى والا أمر باستيفاء أوجه النقص واجراء ما يلزم من تحقيقات ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض وفى الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا. يكون تصديق القاضى المشرف على القيد الاول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية: / الحمد لله وحده وبعد فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية فى السجل العقارى حرر فى / / ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه / اسم القاضى وتوقيعه وخاتمه والختم الرسمى.
27 / 1 يكون القيد فى السجل العقارى بادراج البيانات الواردة فى محضر التحديد والتحرير فى صحيفة الوحدة العقارية وتوقيع القاضى عليها وختمها بالختم الرسمى. 27 / 2 اذا قيدت الوحدة العقارية فى السجل العقارى فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة / 67 / من هذا النظام وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والسجلات والوثائق المتعلقة بها الى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق لحفظها لديها وفق أحكام هذا النظام. 27 / 3 يكون أمر القاضى باستيفاء النقص واجراء التحقيقات محررا على محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه. 27 / 4
المادة الثامنة والعشرون:
لكل ذى مصلحة أن يعترض على البيانات التى أدرجت فى صحيفة الوحدة العقارية وأن يطلب من القاضى المشرف على القيد الاول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد فى السجل العقارى ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد اضافية لا تزيد على سنة. ويتبع فى نظر الاعتراض والفصل فيه الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. يقصد بذى المصلحة كل من له أو عليه حق عينى على الوحدة العقارية أو لحقه ضرر من جراء القيد. 28 / 1 تاريخ القيد فى السجل العقارى هو تاريخ ادراج البيانات فى صحيفة الوحدة العقارية. 28 / 2 للقاضى المشرف على القيد الاول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته. 28 / 3 يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد فى البند رقم / 25/1 / من هذه اللائحة. 28 / 4 .
المادة التاسعة والعشرون:
ينظم القاضى المشرف على القيد الاول بيانا متسلسلا للعقارات التى قدم بشأنها اعتراضات ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضى أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية فى اعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر فى الاعتراض. يقيد الاعتراض فى سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة فى صحيفة الوحدة العقارية ويشتمل على رقم الوحدة العقارية ونوعها واسم المعترض وموضوع الاعتراض وتاريخ وساعة تقديمه وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض ويسلم للمعترض ايصالا بذلك. 29 / 1 اذا رأى القاضى الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية فيبعث اليها خطابا متضمنا ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسة ويرفق صورة من صحيفة الاعتراض. 29/2.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.