من أجل قرائها تفتح ( اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.. القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية: نص وشرح المادة الثامنة من نظام العمل والعمال " إذا عرض صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيها بينهما" لقد أكد نظام العمل والعمال على مبدأ التضامن بين صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد الذي عرض إليه صاحب العمل الأصلي القيام بالعمل نيابة عنه. حيث ساوى بينهما في المرتبة وتأكيداً على امتياز حق العامل بإعطائه الحماية. فلو عجز صاحب العمل الجديد عن إعطاء العامل حقوقه أجاز للعامل حق الرجوع على صاحب العمل الأصلي بالتضامن في جميع حقوقه أو جزء منها. فهذا النص قطع الطريق على كل من تسول له نفسه منهما.. التنصل من المسؤولية تجاه العامل. الإجابات القانونية س/ حدث خلاف بيني وبين المقاول الذي تعاقدت معه على إنشاء فلة خاصة حيث تقدم المذكور بدعوى لدى المحكمة العامة وفي الجلسة الأخيرة أصدر القاضي حكماً بإلزامي بتنفيذ بنود العقد بدفع المبالغ المتأخرة للمدعي. وطلب مني القاضي القناعة بالحكم الذي أصدره فضيلته ضدي فوافقت عليه. السؤال هل يحق لي الرجوع عن موافقتي على الحكم علماً أنني لم استلم الصك الشرعي حتى تاريخ هذه الرسالة. ج/ ان ما ذكره السائل من الأخطاء الشائعة والتي يقع فيها كثير من المتقاضين حيث يقبل الحكم الصادر ضده وبعد فترة يندم على قبوله بعد أن أقفل في وجهه باب الاعتراض. فابداء الرغبة في الاعتراض بعدم القناعة على الحكم الصادر يعطي المعترض فرصة ومتسعا من الوقت لاسيما لمن يعتقد بأن الحكم غير مطابق للواقع أو كان معيباً من وجهة نظرة ولديه ما يؤيد ذلك وأنه قد يستفيد من تقديم الاعتراض على الحكم. فان استقر رأيه على أن يعترض اعترض وإلا صرف النظر بدون أية تبعات من أي نوع عليه. كما ننصح الأخوة بعدم استغلال هذا الحق في طلب الاعتراض بعدم القناعة لمن يعلم في قرارة نفسه أن الحق ليس معه ومع ذلك يبدي رغبته في الاعتراض إمعاناً في المماطلة والتسويف بقصد الاضرار بخصمه فقط فهذا نوع من الظلم. حيث نصت المادة (174) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك) لذا لا يحق لك يا أخي الرجوع عن إقرارك بالقناعة في هذه الحالة بعد قيامك بالتوقيع على محضر الضبط في الجلسة. س/ عزيزتي جريدة "اليوم" اتقدم بالشكر على القائمين على هذه الزاوية. وأعرض عليكم مشكلتي راجياً أن أجد لها الحل. فأنا من أهالي مدينة الدمام وأقوم بممارسة التجارة في بيع التجزئة وقد قمت بشراء بعض البضائع من تجار في مدينة الرياض مما أدى إلى حدوث مديونية علي للبعض وفي إحدى زياراتي المتكررة إليهم لتسوية هذه الديون، ففاجئني أحد الدائنين يقدم لي خطاب تبليغ موعد جلسة في المحكمة بالرياض وحضرت عدة جلسات فذكر لي أحد الأصدقاء أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه. فهل يحق لي أن أتخلف عن حضور الجلسات وأطلب من القاضي بإحالة المعاملة إلى محكمة الدمام بدلاً من نظرها في الرياض تخفيفاً من السفر في كل جلسة.؟ ج/ نقول للأخ السائل إن صديقك أفادك بالأمل العام وهو إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه. أما وقد حضرت عدة جلسات في بلد المدعي فإنك بذلك تنازلت ضمناً عن حق من حقوقك في أن تقام الدعوى ضدك في مدينة الدمام. فقد نصت الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على جواز سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه في بعض الأحوال ومنها ( إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً، كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها.) لذا وبموجب هذا النص فإن تنازلك عن حقك ضمناً بحضور عدة جلسات في الدعوى لا يعطيك الحق في التمسك بطلب إحالة الدعوى إلى مدينة الدمام وقد أيد ذلك ما نصت عليه المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية التي اشترطت إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي طلب أو دفع والاسقط الحق فيه. وتغيبك عن حضور الجلسات في هذه الحالة يؤدي إلى الحكم عليك غيابياً في حال تكرار عدم الحضور. س: أنا موظفة باحد القطاعات الحكومية ومتزوجة ويطلب زوجي مني تقديم استقالة من العمل أو التقدم بإجازة بدون مرتب لسفري معه لتكملة دراسته خارج المملكة فما هو الحد المسوح به للإجازة وهل يحق لي بعد انتهاء مدة الإجازة وأنا مرافقه لزوجي تمديدها. ج : الأخت السائلة ان الحد المسموح به من الإجازة بدون مرتب هو أربع سنوات حيث نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 260) وتاريخ 14/1/1413ه بالموافقة على منح الموظفة السعودية المرافقة لزوجها إلى الخارج إجازة استثنائية بدون مرتب، وان يكون ذلك بقرار من الجهة التي تتبع لها وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات. أما فيما يخص تمديد الإجازة أثناء تواجدك في الخارج فيجوز لك خلال السنوات الأربع كحد أقصى. وأن انتهت دون قيامك بمباشرة العمل فقد ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) وتاريخ 15/1/1400ه على أنه إذا زادت مدة الإجازة على القدر المسوح به نظاماً اعتبرت الموظفة في حكم المستقيلة. ومتى رغبت في العودة للخدمة جاز ذلك بدون مسابقة.