اكد مدير مصلحة الزكاة والدخل عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس ان تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد سيكون نافذا اعتبارا من يوم الرابع عشر من الشهر المقبل بعد مرور 90 يوما من نشر النظام في الجريدة الرسمية ام القرى.. وبين ان شركة فرنسية متخصصة في النظام الضريبي تعمل مع فريق مكلف من المصلحة وذلك منذ ستة اشهر بغرض البدء في تطوير وتطبيق نظم الشئون الادارية والمالية والآلية. وافاد بأن المصلحة كشفت عدة عمليات تهرب من دفع الزكاة والضريبة وذلك من خلال تحديث واتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات وتحديثها, واصفا هذه العمليات بالقليلة. وذكر ان الاجراءات التي تتخذها المصلحة حاليا ستحد من عمليات التهرب, كما ستزيد من مداخيل المصلحة. وذكر الفارس ان من اهم ملامح مشروع التحديث والتطوير في مصلحة الزكاة والدخل العمل على تحديث انظمتها واجراءاتها بما يتلاءم مع التطور الذي يشهده القطاعان العام والخاص في المملكة, وذلك بهدف ايجاد جهاز متطور وحديث يدعم ويساند في تحقيق سياسات الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وبين انه تم اعداد واعتماد هيكل تنظيمي محدث للمصلحة, واعادة توزيع الوظائف على الادارات والفروع وفقا لحاجة العمل وبما يتفق مع الهيكل التنظيمي المحدث, وشغل جزء من الوظائف المحدثة, وكذلك البدء في مشروع اعادة هيكلة المكاتب بما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي وزيادة عدد العاملين بالمصلحة, اضافة الى انه تم اعداد خطة استراتيجية للتدريب, والبدء في اعداد المواد التدريبية للبرامج التي ستنفذ بواسطة المصلحة, كما اشار الى انه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية المعلوماتية للمصلحة, والانتهاء من تطوير نظام التسجيل الالي للمكلفين باستخدام الرقم المالي الموحد, بالاضافة الى استكمال تصميم موقع المصلحة على الشبكة الدولية, مع الانتهاء من دراسة وتصميم متطلبات نظام آلي شامل للادارة الزكوية والضريبية. واوضح ان من اهم الاسباب التي دعت الى تحديث النظام الضريبي هي تقادم النظام الحالي, وارتفاع معدلات الضريبة الحالية, افتقار النظام الحالي لحوافز ضريبية مهمة, الحاجة الى تنويع مصادر الدخل, اضافة الى الحاجة الى جذب رؤوس الاموال. وبين ان النظام الجديد يتميز بالوضوح والشفافية اضافة للشمولية وتطبيق اسلوب الربط الذاتي بالاضافة الى وجود الغرامات والجزاءات الرادعة. واشار الى ان الجديد بالنظام هو ان الاسعار الضريبة اصبحت معتدلة, وكذلك اصبح هناك امكانية لترحيل الخسائر الى سنوات قادمة, ووجود ضريبة الاستقطاع به, اضافة الى استخدام اسلوب استهلاك المجموعات, مفيدا ان النظام كذلك وضح مفاهيم الاقامة للاغراض الضريبية والمنشأة الدائمة, كما تم تحديد المصاريف المسموح وغير المسموح بها. واضاف ان النظام الجديد وجدت به ميزة جديدة وهي تخصيص جزء من المقررات كتشجيع للبحوث والتطوير. واستطرد الفارس عدة مزايا وحوافز اخرى منها مباشر مثل اسعار الضريبية المعتدلة, وترحيل الخسائر لسنوات قادمة, وحسم جميع مصاريف البحوث والتطوير, اضافة الى نظام استهلاك المجموعات, اما ميزاته غير المباشرة فتتمثل بالوضوح والشفافية وذلك من خلال تعريف مفاهيم اقتصادية حديثة, ومعالجة الدخل والمصاريف التي تؤثر على الوعاء الضريبي وتحديد حقوق وواجبات المكلف والادارة الضريبية, كما يتميز بشكل غير مباشرة بتطبيق مبدأ الربط الذاتي والمساواة والعدالة, اضافة الى تحديد فترة تقادم نظامية. ولفت الى أن الخاضعين للضريبة هم الشركة المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون, الشخص المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة, الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة, الشخص غير المقيم عن دخله الخاضع من مصادر في المملكة, الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي, الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. وحدد مفهوم الاقامة في نطاقين اولهم الشخص الطبيعي وهو الذي يعيش في مسكن دائم, ويكون زاد على 30 يوما من التواجد الفعلي, او ان يكون امضى 183 يوما من التواجد الفعلي في المملكة, اما الشخص الاعتباري فيكون منشأ وفقا لنظام الشركات, اضافة الى مكان السيطرة والادارة المركزية تكون بالسعودية. واوضح الفارس ان غرامة عدم التسجيل تتراوح بين 1000 الى 10.000 ريال, فيما غرامة عدم تقديم الاقرار تتراوح من 5 الى 25% من الضريبة المستحقة, فيما غرامة التأخير عن السداد 1% عن كل 30 يوم تأخير, وغرامة التهرب من الضرائب 25% من الضريبة المستحقة. وفيما يخص اسعار الضريبة بين الشخص المقيم الذي يمارس النشاط يخضع لضريبة بسعر 20%, فيما المنشأة الدائمة لشخص غير مقيم تخضع لضريبة بسعر 20%, اما الدخل من نشاط استثمار الغاز يخضع لضريبة بسعر 30% واشار الى انه يتم تطبيق اسعار تصاعدية عندما يتجاوز معدل العائد الداخلي التاريخي 8%. وعن اسعار ضريبة الاستقطاع وتسديد الضريبة افاد انه على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه من واقع الاقرار خلال 120 يوما من نهاية سنته الضريبية. وعن دفعات الضريبة المعجلة اوضح انه يتعين على المكلف تسديد دفعات ضريبية معجلة في الحالات التالية: الدفعات المعجلة للسنة السابقة تجاوزت كل منها 500.000 ريال, لم يقدم المكلف دليلا على ان دفعات السنة الحالية ستقل عن 500.000 ريال لكل منها. واشار الى أن الدفعات المعجلة تستحق السداد في اليوم الاخير من الشهر السادس, التاسع, الثاني عشر من السنة الضريبية, فيما تخصم الدفعات المعجلة من الضريبة الاجمالية المستحقة. وبين ان للمكلف الحق في استرداد المبالغ الزائدة, والحصول على تعويض بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ طلبه, وفيما يتعلق بالمدد النظامية افاد بانه يجوز للمصلحة من خلال النظام الجديد اعادة الربط على المكلف خلال خمس سنوات, كما تصبح المدة النظامية عشر سنوات اذا قدم المكلف اقرارا غير كامل او غير صحيح, ويجوز للمكلف طلب استرداد المبالغ الزائدة خلال خمس سنوات. واشار الى ان نظام استهلاك المجموعات حدد وفق نسب معينة كالتالي: المباني الثابتة 5%, المباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10% المصانع والالات والمكائن والمعدات 25% مصاريف المسح الجيولوجي والتقنيب 20% جميع الاصول الاخرى 10%.