قالت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: إن الطبيب إذا فعل ما أمر بفعله وكان حاذقا في صناعته ماهراً في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب عليها من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً، وأضافت الرئاسة: إنه إذا لم يكن حاذقاً فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وما نتج عنه، وكذا إن كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، فإنه يضمن ما أخطأ فيه. وبينت الرئاسة أن على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وأشارت إلى أن الطبيب في حالة إجرائه عملية وأخطأ فيها فإن عليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثاراً لمصلحة المريض، وتقديماً لها على مصلحة المعالج، ودفعاً لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، كما أوضحت أنه لا يستحق أجراً على العملية التي أخطأ فيها.