نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تنتهك هدنة لبنان    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    القتل تعزيراً لمهرّب هيروين إلى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    الإحصاء: الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات السعودية    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    مترو الرياض الأول عالمياً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عشاق الزيتون    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العراقيات يحتججن على قرار مجلس الحكم الغاء التنظيم المدني لشؤونهن
القانون الجديد يعلق القضايا لسنوات
نشر في اليوم يوم 24 - 01 - 2004

يشكل قرار مجلس الحكم الانتقالي تطبيق احكام الشريعة على قضايا الاحوال الشخصية بحسب المذاهب بعدما كانت من اختصاص المحاكم المدنية، ضربة موجهة الى نضال الحركة النسائية العراقية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث.
وتقول الناشطة في جمعية الامل العراقية هناء ادوارد القانون القديم تشريع متنور يعتبر منجزا ليس فقط للمرأة بل للمجتمع العراقي باكمله لانه ضمن حقوقا مدنية اساسية للمرأة .
وتضيف نتحدث الان عن فصل الدين عن الدولة، فكيف يمكن ان نرجع الى الوراء ونتحدث عن المذاهب والملل؟.
ويحيل قانون الاحوال الشخصية العراقي الرقم 188 الذي تم اقراره عام 1959، قبل وصول البعث على السلطة، الكثير من المسائل الى احكام المذاهب الا انه يعتمد معايير موحدة للجميع على اختلاف مذاهبهم فيما يتعلق بالطلاق والزواج والارث تتولى تطبيقها محاكم مدنية.
وقد ادخلت تعديلات على القانون في اواخر السبعينات اعتبرتها الحركة النسائية العراقية بمثابة انتصار لها ابرزها تقييد الحق في تعدد الزوجات واقرار حق المرأة في طلب الطلاق لنفسها اذا كان ثمة ضرر جسدي او معنوي ناتج عن الزواج فضلا عن الزامية تسجيل كل عقود الزواج في المحكمة المدنية.
وترى الناشطة النسائية ان المشرع العراقي اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية في ما يتعلق بحقوق المرأة.
قرار مجلس الحكم الانتقالي الرقم 137 الذي صدر في 29 من كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي خلال الرئاسة الدورية لرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم ولم يصادق عليه بعد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لا يقدم بديلا فعليا عن القانون الراهن.
فالقرار يقتصر على مادة واحدة تنص على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات (المسيحيات واليهوديات) والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع ...وطبقا لفرائض مذهبه.
يقول عدنان الاسدي مدير مكتب ابراهيم الجعفري العضو في مجلس الحكم ورئيس حزب الدعوة الاسلامي الذي دعم اصدار القرار انه يعيد قضايا الخلافات بين الزوجين الى المذاهب، فالمسلم الشيعي مثلا يحكم بقضاء الشيعة وكذلك الامر بالنسبة للسنة وهذا حق طبيعي.
ويضيف من حق كل شخص ان يتقاضى في محاكم مذهبه فكما الاتفاق بين الزوج والزوجة يتم بناء على مذهب معين كذلك الخلاف يجب ان يكون وفق المذهب نفسه.
الا ان القاضي في محكمة الاحوال الشخصية في بغداد محمد منيف سالم لا يرى ان المسألة بسيطة الى هذا الحد.
يقول القاضي ان احالة قضايا الزواج والطلاق والارث الى المذاهب سيجعل القاضي بمثابة رجل افتاء يصدر الفتاوى من دون ان يعرف على اي اجتهاد يعتمد.
ويضيف في بعض القضايا، هناك الاف الاجتهادات والفتاوى في المذهب نفسه، فعلى اساس اي منها نعمل؟.
ويرى قاضي الاحوال الشخصية ان اعتماد احكام المذاهب سيعقد البت في العديد من القضايا التي ستبقى معلقة لسنوات للرجوع الى الاجتهادات في حين انها منظمة حاليا بشكل واضح وفق مواد قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.