يشكل قرار مجلس الحكم الانتقالي تطبيق احكام الشريعة على قضايا الاحوال الشخصية بحسب المذاهب بعدما كانت من اختصاص المحاكم المدنية، ضربة موجهة الى نضال الحركة النسائية العراقية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث. وتقول الناشطة في جمعية الامل العراقية هناء ادوارد القانون القديم تشريع متنور يعتبر منجزا ليس فقط للمرأة بل للمجتمع العراقي باكمله لانه ضمن حقوقا مدنية اساسية للمرأة . وتضيف نتحدث الان عن فصل الدين عن الدولة، فكيف يمكن ان نرجع الى الوراء ونتحدث عن المذاهب والملل؟. ويحيل قانون الاحوال الشخصية العراقي الرقم 188 الذي تم اقراره عام 1959، قبل وصول البعث على السلطة، الكثير من المسائل الى احكام المذاهب الا انه يعتمد معايير موحدة للجميع على اختلاف مذاهبهم فيما يتعلق بالطلاق والزواج والارث تتولى تطبيقها محاكم مدنية. وقد ادخلت تعديلات على القانون في اواخر السبعينات اعتبرتها الحركة النسائية العراقية بمثابة انتصار لها ابرزها تقييد الحق في تعدد الزوجات واقرار حق المرأة في طلب الطلاق لنفسها اذا كان ثمة ضرر جسدي او معنوي ناتج عن الزواج فضلا عن الزامية تسجيل كل عقود الزواج في المحكمة المدنية. وترى الناشطة النسائية ان المشرع العراقي اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية في ما يتعلق بحقوق المرأة. قرار مجلس الحكم الانتقالي الرقم 137 الذي صدر في 29 من كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي خلال الرئاسة الدورية لرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم ولم يصادق عليه بعد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لا يقدم بديلا فعليا عن القانون الراهن. فالقرار يقتصر على مادة واحدة تنص على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات (المسيحيات واليهوديات) والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع ...وطبقا لفرائض مذهبه. يقول عدنان الاسدي مدير مكتب ابراهيم الجعفري العضو في مجلس الحكم ورئيس حزب الدعوة الاسلامي الذي دعم اصدار القرار انه يعيد قضايا الخلافات بين الزوجين الى المذاهب، فالمسلم الشيعي مثلا يحكم بقضاء الشيعة وكذلك الامر بالنسبة للسنة وهذا حق طبيعي. ويضيف من حق كل شخص ان يتقاضى في محاكم مذهبه فكما الاتفاق بين الزوج والزوجة يتم بناء على مذهب معين كذلك الخلاف يجب ان يكون وفق المذهب نفسه. الا ان القاضي في محكمة الاحوال الشخصية في بغداد محمد منيف سالم لا يرى ان المسألة بسيطة الى هذا الحد. يقول القاضي ان احالة قضايا الزواج والطلاق والارث الى المذاهب سيجعل القاضي بمثابة رجل افتاء يصدر الفتاوى من دون ان يعرف على اي اجتهاد يعتمد. ويضيف في بعض القضايا، هناك الاف الاجتهادات والفتاوى في المذهب نفسه، فعلى اساس اي منها نعمل؟. ويرى قاضي الاحوال الشخصية ان اعتماد احكام المذاهب سيعقد البت في العديد من القضايا التي ستبقى معلقة لسنوات للرجوع الى الاجتهادات في حين انها منظمة حاليا بشكل واضح وفق مواد قانونية.