أكد رئيس لجنة نظام الحكم في لجنة ال50 المصرية، الدكتور عمرو الشوبكي، أن مصر تعيش مرحلة التصحيح والذي بدأ بصياغة مسودة الدستور. وأن التواصل مع القيادات والممثلين من كافة التيارات والطوائف والاتجاهات السياسية مسألة بديهية من أجل دستور لكل المصريين، وأن الساعات والأيام من الجهد والتفكير للوصول لدستور متكامل يتناسب مع الشعب المصري مؤكدا أن دستور الولاياتالمتحدة لا يصلح للتطبيق في مصر. وتحدث الشوبكي عن اهم التحديات وأسباب الجدل بين أعضاء اللجنة، وكذلك مستقبل جماعة الإخوان في الحياة السياسية، (اليوم) التقت الدكتور الشوبكي وكان هذا الحوار: الخطر الحقيقي ما أهم التحديات التي تواجه لجنة وضع الدستور؟ التحديات التي تواجه لجنة الدستور. أن يفهم أن اللجنة لا تنتمي لحزب سياسي ولكن تمثل كل الطوائف الشعب المصري، واللجنة دورها التوافق بين الأطياف السياسية المختلفة لإعداد دستور لكل المصريين، ماشهدناه العام الماضي جعل المصريين يخافون من النظام المختلط أو الرئاسي، ولكن خوفي الأكبر ان مصر تصبح دولة فاشلة غير قادرة مؤسساتها على الحكم وكل واحد يعيش في عزبته المملوكية، لا يدخلها الأمن ولا الشرطة وهذا هو الخطر الحقيقي الذي نخاف من مواجهته في الفترة القادمة، الاهم ألا نخاف من وجود نظام مختلط أو رئاسي ففي الحالتين رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، وفي النظام شبه الرئاسي لابد لرئيس الجمهورية يكون له صلاحيات، ولكن ليست مطلقة ولا تؤثر على السلطات الاخرى، كما أننا وضعنا في الدستور شروطا للرئيس المرشح من أهمها أنه لا يحمل جنسية دولة أجنبية حتى لو تنازل عنها، وشروطا خاصة بالذمة المالية ألا يمارس أي نشاط تجاري، فقد وضعنا شروطا قاسية لاختيار رئيس الجمهورية، وأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أية جنائية أخرى بنا على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب. جدل وخلاف هل مازال يدور جدل بين أعضاء اللجنة حول بعض بنود الدستور؟ هناك اختلاف ونحاول أن يحدث توفيق بيننا وفي اختلاف بين التوافق والتوفيق ..في البداية كان الجدل بين تعديل دستور 71 أو وضع دستور جديد، والأغلبية قررت وضع دستور جديد، أما الجدل حول بعض البنود فهذا شيء صحي ولابد منه، فالاختلافات في الأراء داخل لجنة الخمسين تدل على القوة وليس الضعف، ولكن الإعلام يضخم الأمور ويصور الخلاف أنه شديد، علما بانه لا يوجد دستور مدى الحياة، فجميع دساتير الدول الأوروبية الكبري غير دائمة، وكل دستور يقبل التعديل بما يتناسب مع متطلبات العصر. هذا هو الفرق ما الفرق بين مسودة الدستور الحالي ودستور 71 ودستور 2012؟ مسودة الدستور الحالي جاءت لرعاية وحفظ حقوق المصريين، أما دستور 71 فقد كان يعطي حقوقا لا حصر لها لرئيس الجمهورية مما يجعله ديكتاتورا، ودستور 2012 كان يكرس رؤيته لدعم فصيل واحد على حساب الشعب. إلغاء الشورى لماذا تم إلغاء مجلس الشورى ..علما بأهميته في دول كبرى ؟ قضية مجلس الشورى انتهت بقرار تصويت الغالبية من اللجنة.. ومجلس الشورى يوجد في مجتمعات معينة لوجود دويلات مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية أو دول عربية بها تقاليد تاريخية تعتمد على القبلية، ولكن ليس بالضرورة وجود مجلس شورى في كل دولة، خاصة وان مجلس الشورى في مصر على مدى سنوات طويلة كان غير فعال. مستقبل الإخوان ماذا عن مستقبل الأخوان في العمل السياسي؟ لابد من الجماعات الدينية والدعوية أن تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله وهو الدعوة فقط، وألا يتم إنشاء حزب سياسي على أساس ديني، وأن الأحزاب السياسية تؤسس وفقا للقانون بعيدا عن الدين، وعندما تحكم جماعة غير مقنن وضعها القانوني ولا يعلم الجهاز المركزي للمحاسبات عنها أي شيء .. هذا يؤدي لمائة علامة أستفهام، كان على الجماعة أن تتواجد بشكل رسمي وهذا عكس ماقامت بي جماعة الاخوان المسلمين على مدى 85 عاما. غير منطقي هل وضع في مسودة الدستور الحد الأقصي لعمر رجال القضاء ؟ فكرة وجود قانون يحد من وجود الجيل من فوق السبعين أو الثمانين هذا غير منطقي، ولكن الاستمرارية في العمل طبقا لمعايير للكفاءة في الأداء والتميز، فالبلاد الديمقراطية يعمل في مختلف مؤسساتها المالية وأحزابها السياسية من تجاوزه السبعين عاما، فالاستبعاد على أساس الكفاءة، لا للاستعلاء أو الإقصاء الجيلي، هذه الفكرة التي تسربت تسرب إلينا في الأوانة الأخيرة، فالدول المتقدمة قائمة على الشراكة بين الأجيال الشباب والخبرة، ووضع هذه المادة يؤدي للاستغناء عن 3500 قاض، والغالبية ذات كفاءة وخبرة.. والاستغناء عنهم يؤدي لإحداث خلل في الساحة القضائية. إصلاح القضاء كيف يمكن إصلاح المؤسسات القضائية ؟ أكبر ثغرة موجودة في المؤسسات القضائية، فكرة تحقيق العدالة طبقا للقوانين، ولكن المشكلة في الارادة السياسية.. لذا لابد من وضع مادة تنص على حث المشرع على سرعة تنفيذ العدالة بما لا يضيع الحقوق، وهذا سوف يذكر في باب السلطة القضائية. نائب الرئيس ماذا عن موضوع نائب رئيس الجمهورية؟ في موضوع النظام الرئاسي.. وجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب ..أو نظام شبه رئاسي مدعوم بأغلبية من البرلمان، ولا يوجد نظام آخر في الكرة الأرضية، والنظام شبه الرئاسي لايوجد به نائب رئيس جمهورية، أما النظام الرئاسي.. فإن رئيس الجمهورية بعين الحكومة وله الحق في إقالتها ويعين نائب رئيس الجمهورية. كوتة المرأة هل تم إلغاء الكوتة للمراة في مسودة الدستور ؟ لا أميل لها وسوف نناقش فكرة التميز الايجابي للمرأة، كما سيتم مناقشة نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين، وأرى أن البديل أفضل وهو جود أحزاب اشتراكية وأحزاب عمالية واتحادات نقابات عمال قوية قادرة على المنافسة في الانتخابات البرلمانية. مقومات اقتصادية ماذا عن المقومات الإقتصادية التي تناولتها مسودة الدستور؟ وضع عدة مواد لخدمة الاقتصاد. وأذكر مادة 23 والتي تنص على تشجيع الاستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عدالة التوزيع، ورفع مستوي المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية وإسهامها الفاعلفي تنفيذ خطة التنمية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة للمواطنين، مع وجود حد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ولا يستثنى منه إلا بناء على قانون ، وفي المادة 24 ..الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهمامها في خطة التنمية، والمادة 25 تناولت الثروات المعدنية والموارد الطبيعية بالدولة ملك الشعب وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. كما وضعنا مادة للموارد المائية.. تناولنا في المادة 26 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وموارد المياه وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها وإزالة مايقع عليها من تعديات.. وينظم القانون وسائل الأنتفاع بها، وفي المادة (27) تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها والعمل على استرداد مايستولى عليه منها، المادة (28) تحمي الدولة جميع الملكيات.. الملكية العامة والخاصة والملكية التعاونية، المادة (29) للملكية حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن.. وفقا للقانون وفي المادة (30) الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وفي المادة (32) يقوم النظام الضريبي من التكاليف العامة على أساس الحالة الإجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون، بلا يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. كما أريد أطمئنان من يتساءل عن تأميم الأموال الخاصة.. في المادة(34) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض عادل، وفي المادة (35) المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي . حقوق العمال هل توجد مادة لحفظ حقوق العمال في الشركات الخاصة الذين يعملون بها؟ بالتأكيد المادة (36) وضعت لهذا وهي يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بالإنتاج، وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية.