روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فان في السحور بركة). وروى مسلم عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فضل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر). وروى ابو داود عن العرباض بن ساريه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحور في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم (هلم الى الغذاء المبارك). جرت عادة الناس انهم لا يكفون عن تناول الاكل والشراب ليلا حتى اذان الفجر ومعلوم ان هناك امساكا والفرق بينه وبين الفجر عشرون دقيقة فهل يمسك الصائم حسب الامساك ام حسب الفجر؟ وهل كان ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قراءة خمسين آية بعد الامساك وقبل الاذان من الفضائل ام دليلا قاطعا على عدم جواز الاكل والشرب في هذه الفترة؟ يقول الفقهاء ان الاكل والشرب في ليلة الصيام مباح الى ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان بلال كان يؤذن بليل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لن يؤذن حتى يطلع الفجر). فافاد ذلك ان غاية اباحة الاكل والشرب هي طلوع الفجر وهو الفجر الصادق فيحل له ان يأكل ويشرب الى قبيل الطلوع بايسر زمن ويحرم عليه الاكل والشرب اذا طلع الفجر. ويستحب تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين طلوع الفجر مقدار قراءة خمسين اية من القران الكريم كما جاء في حديث روى البخاري ومسلم عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة وكان بين الاذان والسحور قدر خمسين اية) ومن هذا يتبين ان الامساك لا يجب قبل طلوع الفجر وان المستحب ان يكون بينه وبين طلوع الفجر قدر قراءة خمسين اية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما تزال امتي بخير ماعجلوا الفطور واخروا السحور). عبدالمنعم العبداللطيف