أحد الأشخاص شرب الخمر والمخدرات في أيام رمضان، ثم تسحر ونام، واستيقظ في نهار رمضان وهو يشعر بتأثير المخدرات في رأسه وجسده، وقام باستكمال الصيام، فما حكم الشرع في ذلك؟ - يحرم على المسلم شرب الخمر واستعمال المخدرات لأنها أم الخبائث، فهي تقود إلى كل شر وخبيث، فصاحبها يَقْتُل ويزني ويسرق، ولا يتحاشى في شيء من المحرمات، والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وذلك بالإقلاع عن استعمالها وأكلها وشربها، والندم على ما فرط فيه، والعزم على ألا يعود إليها، وعليه أن يستر بستر الله، ولا يخبر أحداً بذلك، والله يتوب على من تاب، وإن كان عند نومه واستيقاظه من النوم يعقل فصيامه صحيح، وإن كان لا يعقل فعليه قضاء ذلك اليوم. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي هل يجوز القضاء في يوم الشك؟ - صيام يوم الشك على أنه من رمضان محل خلاف بين أهل العلم، فقيل إنه محرم، وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مستحب، وقيل إنه واجب، والصواب أنه محرم، لنهيه – صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولقول عمار – رضي الله عنه - «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم». أما صيامه قضاءً بمعنى أن يكون على المسلم أو المسلمة يوم من رمضان السابق، ويريد قضاء هذا اليوم، فيصوم في آخر يوم من شعبان، فهذا جائز ولا كراهة في ذلك. قال أهل العلم: إن من كان له صيام معتاد كصيام الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك فله الصيام، لكن هذا الشخص صام هذا اليوم نافلة لا على أنه من رمضان. والله أعلم. الشيخ عبدالله بن محمد الطيار أستاذ الفقه في جامعة القصيم ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني في رمضان؟ - إن للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتَيَقَّن طلوع الفجر لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [البقرة:188]. والسُّنَّة تأخير السحور ما لم يخشَ طلوع الفجر، فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، رضي الله عنه، تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. أخرجه البخاري. ويُحكم بطلوع الفجر، إما بمُشاهدته في الأُفق، أو بخبرٍ موثُوقٍ به بأذانٍ أو غيره، فإذا كان المؤذن يؤذِّن على الوقت وجب الإمساك عن الأكل والشرب من حين بدء الأذان. الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العثمان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية