600 مقر إقليمي في الرياض..الفالح: 1.2 تريليون ريال استثمارات في المملكة    وثائق النقل الإلكترونية للبضائع تتضاعف 1199مرة    أوبك تثبت توقعاتها حول الطلب على النفط    نسرين خبيرة تكنولوجيا الغذاء    الصندوق السعودي للتنمية يحصد جائزة المساهمة المجتمعية المميزة    600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقراً إقليمياً.. والاستثمار تضاعف ل1.2 ترليون ريال    الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية.. والأسهم العالمية ترتفع رغم مخاوف الحرب التجارية    رئيس وزراء باكستان: المملكة صديق موثوق.. ندعم سيادتها وسلامة أراضيها    تحقيق أممي في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين    حكومة سورية جديدة "متعددة الأطياف".. مطلع مارس    حصار الحي الشرقي لمدينة طولكرم    صلاح يتألق وإيفرتون يفسد فرحة ليفربول بهدف درامي في الوقت القاتل    السعودية" أرجوان عمار" تتوج برالي أبوظبي باها 2025م    للمرة الأولى.. حلبة جدة تحتضن سباق فورمولا إي    في ملحق يوروبا ليغ.. بورتو وروما الأبرز.. وألكمار يستضيف غلطة سراي    الكناني يدشّن مهرجان «نواتج التعلم» في متوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    والدة إلياس في ذمة الله    آل الفريدي وآل أبو الحسن يتلقون التعازي في فقيدهم " إبراهيم "    «نافذ».. نقلة نوعية وحلول مبتكرة لتسريع الإجراءات    سعوديات يبدعن في مستقبل التصميم    92 دار نشر عالمية تتنافس في جازان    معارض دائمة للفنون الجميلة بالأحساء    نادية العتيبي سعيدة بالتكريم    "تعليم شرق الدمام" يحتفي بالفائزين في تحدي القراءة    أمير الرياض يكرم الفائزين في أولمبياد الإبداع العلمي    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    "الأوقاف" تدشّن منصة "أوقاف للخدمات الرقمية"    «طبية الملك عبدالله».. إنجازات نوعية    الفرع الافتراضي.. قصة نجاح!    جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد!    «فلسطين أرض عليها شعب.. ليست لشعب بلا أرض»    النصيحة السعودية للإقليم!    المدينة والجرس: هنا لندن أو هناك أو... في كل مكان!    حصالة ليست بها قيمة    أمير الشرقية يدشن شمعة التوحد في الأحساء والظهران    صندوق الاستثمارات العامة راعياً رسمياً لبطولة الجولف للسيدات    وزير الصحة السوري يعبّر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية    تعب التعب    التأسيس وتحقيق رؤيتنا المثلى    تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة و«الفيفا»    أمير جازان يبحث احتياجات أهالي محافظة هروب    بعد استفزازه.. «فينيسيوس» يسخر من جماهير مانشستر سيتي بال«15»    ضبط شخص في الشرقية لترويجه (11,580) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر    أمطار رعدية على معظم المناطق    التعاون يؤجل الحسم إلى الإياب    اللواء المربع يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الجوازات    وفود العسكريين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    الأطفال الإعلاميون في حضرة أمير الحدود الشمالية    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 % الحد الأدنى لتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2016

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري عن صدور العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المنشآت والعمال خلال شهرين، لافتا إلى أن العقد يتضمن العديد من المزايا والبدلات، وسيطبق على الجميع بمجرد صدوره.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس بعنوان: «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، أن النظام الجديد تضمن العديد من التعديلات أبرزها المادة (43) والتي تنص على زيادة نسبة التدريب للموظفين السعوديين بحيث لا تقل عن 12 % من إجمالي العمالة السعودية في المنشأة الواحدة عوضا من 6 % في النظام السابق، مؤكدا أن المادة لا تشمل العمالة غير السعودية، مضيفا أن الهيئة الابتدائية تمثل المرجع الأساس في حال بروز خلافات بين المنشأة والموظف بشأن عدم التزام الموظف بدفع تكاليف التدريب في حال عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من الهيئة الابتدائية واجبة التنفيذ، محذرا في الوقت نفسه من إقدام المنشأة على خصم المبالغ من الرواتب الشهرية، إذ أن النظام يمنع احتجاز الرواتب الشهرية للموظف.
وأضاف أن المادة (48) من النظام الجديد تنص على تمديد الفترة التجريبية للموظف، بحيث لا تزيد على 180 يوما، على أن يكون هناك اتفاق مكتوب، فيما المادة في النظام السابق تنص على الفترة التجريبية 90 يوما، مبينا أنه بإمكان المنشآت تضمين عملية التمديد في العقود المبرمة لتكون واضحة ولتفادي الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن المادة (68) من النظام الجديد تتيح للمنشأة نقل العامل إلى منطقة أخرى دون موافقته لمدة 30 يوما في السنة، فيما لا يحق للمنشأة نقل العامل دون موافقته كتابيا، مشيرا الى إمكانية الشركات وضع بنود في العقود بما لا يخالف النظام الجديد.
وقال إن المادة (73) تنص على قيام اللجان العمالية بالتصرف بالغرامات المالية المفروضة على العاملين في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف بموافقة الوزارة، بخلاف النظام السابق الذي ينص على أن تصرف فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
ولفت إلى أن المادة (55) من النظام التي أثارت لغطا كبيرا في الإعلام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بنهاية عقد العمل، تلك المادة تتضمن عددا من الاشتراطات لإنهاء العلاقة التعاقدية، منها إغلاق المنشأة نهائيا، وكذلك انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، فيما النظام السابق ينص على اتفاق الطرفين، انتهاء العقد محدد المدة بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة.
وأوضح أن المادة «75» المتعلقة بمدة الإخطار لإنهاء العلاقة التعاقدية، تنص على ستين يوما إذا كان أجر العامل شهريا، وثلاثين يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما ينص النظام السابق على ثلاثين يوما إذا كان الأجر شهريا، وخمسة عشر يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما التعديل في المادة (77) المتعلقة بالإنهاء غير المشروع ينص على أنه لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على ألا يقل التعويض في كل الحالتين عن أجر العمل لمدة شهرين فيما النظام السابق ينص على: للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وأبان أن المادة (115) المتعلقة بإجازة الامتحان، النظام الجديد ينص في حال عدم موافقة صاحب العمل فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان وتحسب من إجازاته السنوية عند توافرها، وفي حال عدم توفر ذلك يحصل على إجازة دون أجر، بخلاف المادة السابقة التي تنص على عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.