أصدرت هيئة تقويم التعليم ضوابط إصدار الرخص المهنية، واشترطت على القائد أن يؤدي اختبارا تربويا بالإضافة لاختبار قيادة، وعلى المشرف أن يؤدي اختبارا تربويا آخر للتخصص، وعلى المرشد الطلابي اختبارا تربويا وآخر للإرشاد الطلابي. وفرضت هيئة تقويم التعليم رسومًا بقدر 100 ريال لإصدار الرخص الثلاثة: التربوي، والتخصص والإرشاد، وحددت درجة إجتياز رخصة معلم ب50 نقطة، والمعلم الممارس، من 50 إلى 69، والمعلم المتقدم من 70 إلى 79، والمعلم المتقدم، أعلى من 80 نقطة. وأوضحت الهيئة أن من لم يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فيجب عليه دخول اختبار الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة. وقالت إنه يجب تقديم طلب التجديد للرخصة المهنية قبل عام من انتهاء صلاحيتها، ويجوز للهيئة خلال ثلاث السنوات الأولى من تطبيق هذه الضوابط إصدار رخصة كل معلم متقدم أو معلم خبير للمعلمين على رأس العمل دون الحصول على الرخصة التي تسبقها، بعد إكمال المدة المقرة في لائحة الوظائف التعليمية، وتحقيق درجة الاجتياز المحددة لاختبار الرخصة المهنية. وشددت الهيئة على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي، الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم حسب الاشتراطات الواردة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، وتكون مدة صلاحية الرخصة المهنية خمس سنوات من تاريخ إصدارها.