شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بعد صدور حكم قضائي بإدانته لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة شهر والتشهير، عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وكانت الوزارة قد باشرت بلاغاً عن المحطة الواقعة بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض وضبط خلط بنزين 91 مع مواد أخرى (بنزين 95 وديزل وماء)، وبناء عليه جرى سحب عينات للفحص بمختبرات متخصصة أظهرت نتائجها حيازة وعرض المنشأة مواد بترولية مغشوشة، وبالتالي أحيلت المخالفة إلى الجهات المختصة تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري. وتؤكد "التجارة" مراقبة التزام محطات بيع الوقود في جميع مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.