شهَّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة؛ وذلك إثر صدور حُكْم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، والغش وخداع وتضليل المستهلكين في مقدار عيار الوقود. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقته. يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة بهدف حماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app, أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.