تحقيقاً لنهج القيادة الرشيدة باتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم؛ نجح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد الحقيل، في “وضع النقاط على الحروف” للحد من العيوب الخفية بالمباني، بإلزامه المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وأن تكون مدة الضمان عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى. ويأتي قرار تطبيق هذا التأمين بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي. وكان الحقيل قد عكف خلال الفترة الماضية على تحديد نطاق تطبيق هذا القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان؛ ليتوج كل هذه الجهود بإصدار هذا القرار الذي يحفظ حقوق المُؤمَّن لهم إزاء أي ضرر أو غش يلحق بأعمالهم الإنشائية. وبموجب وثيقة التأمين فإن مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً تقع بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى. وسيتم تنفيذ القرار على كل أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يتم تطبيقه على بقية مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وستبدأ المرحلة الأولى لتطبيق القرار بدءاً من تاريخ صدوره حتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441ه، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442ه، وتطبق خلالها الإجراءات, بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية المفروشة، والنُّزل، والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية. أما المرحلة الثالثة من المراحل الأربعة لتطبيق القرار فتبدأ من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443ه، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، والبنوك، ومحطات التلفزيون، والبريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444ه، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.