بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الخميس)، النظر في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد متهم سعودي الجنسية، بحضور وسائل الإعلام وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، إذ تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة. ووجهت النيابة، إلى المتهم، تهم ارتكاب الجرائم التالية: أولاً : الانتماء والتأييد لجماعة الأخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها ، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال. ثانياً : الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء – المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الاخوان وتخدم أهداف الجماعة-) وهي أكاديمية إنشأت من قبل رابطة علماء أهل السنة ويشرف عليها وعميدها (جمال عبدالتسار) أحد رموز جماعة الأخوان ، ومشاركته في برامج الاكادمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الاخوان وتوجهاتهم . ثالثاً : السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنية لفكر وتوجهات جماعة الأخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام) ، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه . رابعاً : تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه خامساً : سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة . سادساً : سفره إلى دولة أسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي ، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425ه المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان .. وقصر أعمال الاغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج . سابعاً : عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة. ثامناً : خروج على طاعة ولي الأمر وافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الاخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية. تاسعاً : حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية ، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/7/1426ه. عاشراً : حيازته كتب غير مفسوحة. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) واغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، والحكم بمصادرة الكتب الغير مفسوحة والمسجلة المشار لها، ومنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه.