أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس، حكما غيابيا على متهم رفض الحضور لقاعة المحكمة، بالسجن 10 سنوات بسبب انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقد ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بالسفر لسوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته معهم في بعض العمليات القتالية ومبايعته لزعيم التنظيم المذكور في الولاء والطاعة وعدم العصيان. كما ثبت قيامه بشراء أسلحة وذخائر والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة لداعش وتلقيه تدريبات على الرماية وفك وتركيب السلاح من نوع كلاشنكوف وسلاح البيكا وتوليه عدة مهام أثناء وجوده هناك مما جرى تكليفه بها من قبل التنظيم كما ثبت قيامه باستعمال جواز سفر أخيه في السفر من المملكة إلى تركيا. وثبت لدى المحكمة استخدام جواز وبطاقة أخيه للعودة من تركيا المجرم بموجب المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة الفقرة الخامسة من نظام وثائق السفر، كما ثبت قيامه بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تبادله رسائل مع ابن عمه عبر السكايبي من أجل التنسيق لسفره إلى سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه كما ثبت مساعدته في سفر أحد إخوانه إلى سوريا من خلال تزويده برقم منسق ومهرب تركي الجنسية. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناد إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنها سنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا منها سنتان استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر على أن تحتسب مدة المنع من السفر من تاريخ انتهاء محكوميته، ويعتبر هذا الحكم غيابيا في حق المدعى عليه وسيتم تزويده بنسخة من الحكم كما سيتم إفهامه بمدة الاعتراض وأنها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم.