اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    لماذا فاز ترمب؟    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين سعوا لتنفيذ تفجير في المملكة
انتهحوا المنهج التكفيري
نشر في الوئام يوم 16 - 07 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مكونة من اربع متهمين جميعهم سعوديو الجنسية وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم ، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة .
وارتكب المتهم الأول الجرائم الآتية وهي انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لحكومة هذه البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم، و المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال السفر إلى اليمن والدخول إليه بطريقة غير نظامية والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة والتدرب في معسكراته والمشاركة في القتال معه ،وخلعه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبر وكيل زعيم التنظيم في اليمن .
وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال قيامه بما يلي؛ علمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم بالمنطقة الشرقية داخل المملكة وحضوره الاجتماعات من أجل ذلك ، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم ، وربطه مع بعضهم البعض ، وربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، و التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث .
وشروعه في نقل مائة كيلو (100) من مادة متفجرة ومائة (100) صاعق كهربائي ومائة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية .
والتنسيق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها .
وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الاشخاص وتسليمه إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، و توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال (120.000) وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من المدعوة/ريما الجريش والمدعوة/أم عبدالله ، وربطه أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل من خلال توسطه لشخص لدىالمدعوة/أم عبدالله وربطه بها لدعمهم،و حصوله على مبلغ ستمائة وثمانون ألف ريال (680.000) منالمدعوة/أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
‌وربطه صاحب معرف (المناصرون) الإرهابي التابع لتنظيم داعشبالمدعوة/أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة .
وشراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
وشروعه في تعلم صناعة المتفجرات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.
وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان،و استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث،و استخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سوريا إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية هناك ، والانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة .
و تخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال وملفات ومجلدات تحتوي على أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير .
و الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي.
و الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
و مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة .



وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
3- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي وسفره إلى السودان بجواز سفر مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال قيامه بدفع مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك .
5- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور واستعماله في الخروج في سوريا إلى تركيا ومن ثم السفر إلى السودان.
6- إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي .
7- الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن .



وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال شروعه القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سوريا وخروجه من سوريا إلى السودان بجواز سفر مزور للقيام بذلك .
3- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامه بالآتي :-
‌أ- خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية والدخول إلى الكويت بجواز سفر سوري مزور والسفر منها إلى تركيا والدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة .
‌ب- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة مع تنظيمات إرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش ).
‌ج- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي .
4- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1439ه
5- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال تخزينه في جواله لمجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي .
6- انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية .
7- الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
8- مخالفته للتعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة.


وارتكاب المتهم الرابع الجرائم الآتية :-
1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم لأعضاء التنظيم وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لهم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
2- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبالغ مالية بلغت سبعمائة وعشرة ألاف (710.000) ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وتسليمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن .
3- انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
4- ارتباطه وعلاقته بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم .
5- تستره على أحد المطلوبين في خروجه للعراق بعد علمه بذلك وعدم الإبلاغ عنه .


وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي :-
1. الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم .
2. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيراً.
3. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
4. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه .
5. مصادرة أجهزة الهاتف الجوال والحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
6. الحكم على كل من المتهم الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
7. الحكم على الأول بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين
(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار اليه .
8. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه.
9. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه .
10. الحكم على المتهم الأولوالمتهم الثالث بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود .
11. الحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
12. الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.