بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم هندي الجنسية (عامل صيانة بالمحكمة الجزائية المتخصصة)، لارتكابه عدة جرائم وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة القادمة. ووجهت المحكمة، للمتهم، التهم الآتية: أولا: نسخ وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432ه. ثانيا: الشروع في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور . ثالثا: استخدامه حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة. رابعا: تخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب ، ولصور ومقاطع إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه . وبناء على ما سبق، وحيث أنه تم القبض على المتهم المذكور بعد ضبطه متلبسا بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، طلب المدعي العام بالنيابة العامة "الحكم بإدانته بما أسند إليه"، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (5) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المشار إليه أعلاه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعه لغيره، والحكم بإبعاده عن البلاد.