بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم (سعودي الجنسية) لارتكابه عدة جرائم وتم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة القادمة، وكانت التهم: محاولته الدخول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابياً -لخروجه إلى العراق-، تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 17 وتاريخ 8 - 3 - 1428ه من خلال ما يلي: 1- إعداده وإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مشاركات مناوئة ومسيئة للدولة والعلماء ورجال الأمن. 2- تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) مع شقيقه المتهم والموجود في العراق. 3- تخزينه في جهازي حاسبيه الآليين صوراً ومقاطع إباحية وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي: إدانته بما أسند إليه. والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعه لغيرة. والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليها ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المحمولين المضبوطين بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته. والحكم بمصادرة النظارة المزودة بكاميرا تصوير المضبوطة بحوزة المتهم .والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.