عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة أربعة متهمين التحقوا بمعسكرات تدريبة تابعة لحزب الله في إيران وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة وتهريب المطلوبين امنياً إلى إيران. ووجهت التهم للمتهمين التهم بارتكاب الجرائم الآتية : المتهم الأول: أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران). وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية . ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الثاني والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران وإلتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه . ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه . رابعاً : تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطه طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً ( متواجد في إيران ) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه ز خامساً : حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه . سادساً: تهريبه سلاح من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب( متواجد في إيران ) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه . سابعاً : مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكه بمحافظة القطيف وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن . ثامناً : مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة . المتهم الثاني : أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق وإلتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران) وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية . ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران وإلتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه . ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه . رابعاً : تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطه طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني ( متواجد في إيران ) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه . خامساً : اشتراكه مع المتهم الاول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه . سادساً : تهريبه مع المتهم الأول سلاح من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين الأمنيين ( متواجد في إيران ) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه . سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف والإخلال بالأمن وترديد عبارات مناوئة للدولة . ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال ما يلي : 1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب امني وتستره عليه . 2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صور لحزب الله اللبناني وصور اسلحة رشاشة وشعار حزب الله اللبناني وصور لحسن نصر الله وقصيدة مناوئة للدولة . المتهم الثالث: أولاً :إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق وإلتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية . ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين الأمنيين الموجود في إيران والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه . ثالثاُ :تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد . رابعاً : المشاركه ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكه بمحافظة القطيف والإخلال بالأمن وترديده عبارات مناوئة للدولة . المتهم الرابع : أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية . ثانياً : تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه ( هالك ) ومطلوب امني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك لغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبيه هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه . وقد طالب المدعي العام : – 1- إدانتهم بما أسند إليهم . 2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً . 3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 4- الحكم عليهم ما عدا المتهم الرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة ( سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني استناداً للمادة رقم (50)من النظام ذاته . 7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتله ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. 9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث. 10- الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.