أبلغت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات بخطوات إجرائية للمشمولين بحركة النقل الخارجي 1438/1437ه. وتضمن تعميم، حصلت "الوئام "على نسخة منه، أن ترسل الإدارة العامة لشئون المعلمين بإرسال بيانات المنقولين والمنقولات من شاغلي الوظائف التعليمية إلى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات (إدارة / قسم شؤون المعلمين). كما تضمن القرار تشكيل لجنة نقل شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم بعضوية شؤون المعلمين، والجهات ذات العلاقة، وتكلف بمتابعة إنهاء إجراءات المنقولين من الإدارة، وإخلاء طرفهم، ومتابعة إجراء تنفيذ حركة النقل الداخلي، وتوجيه المعلمين إلى مدارسهم قبل انتهاء إجازة العام الدراسي، ومتابعة مباشرة المنقولين التي تم توجيههم إليها، على أن يتم تكليف أعضاء اللجنة خارج وقت الدوام الرسمي لتنفيذ المهمة، والرفع لاعتماده، والاحتفاظ لهم بالإجازات وفق الضوابط والتعليمات. وتستكمل إجراءات إخلاء طرف المنقولين في حركة النقل الخارجي من الرئيس المباشر (قائد المدرسة)، ومن إدارة التعليم حسب الأنظمة والتعليمات، دون الحاجة لمراجعة المعلم خلال الفترة من 12/19 إلى 20/12/1438. وشمل القرار التأكيد على قائد المدرسة بأن يتضمن إخلاء الطرف تسجيل درجة الأداء الوظيفي للعام 1438/1437ه، وعدد أيام الغياب بنوعيه (بعذر – بدون عذر) اعتبارا من8/5/1438 إلى نهاية العام الدراسي 1438/1437. وأردف التعميم التأكيد على على الشؤون الإدارية والمالية بإدارات التعليم بأن يتضمن إخلاء الطرف درجة الأداء الوظيفي للعام الدراسي 1438/1437، وعدد أيام الغياب بعذر ودون عذر، التي تم رصدها من 8/5/1438 إلى نهاية العام 1438 /1437 من قبل قادة المدارس، أو الجهة المنقول منها، لاحتسابها ضمن عناصر المفاضلة للعام الدراسي المقبل. فيما ترسل ملفات شاغلي الوظائف التعليمية متضمنة اخلاء الطرف إلى إدارات التعليم المنقولين إليها رسميا بما لا يتجاوز 15 يوما من بداية العام الدراسي 1439/1438، وإيقاف صرف رواتب شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين إلى إدارات تعليم أخرى بنهاية شهر ذي الحجة 1438. كما تصرف رواتبهم من الإدارات المنقولين إليها بعد التأكد من مباشرتهم فيها، بدءا من شهر محرم 1439، ومن لم يباشر خلال 15 يوما من بداية العام الدراسي يعامل بحسب الأنظمة. وتزود الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة بمن لم يباشر منهم خلال 15 يوما من بداية العام الدراسي 1439/1438. ويعتبر النقل الخارجي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس إنها لتكليفهم السابق وفق ضوابط ومعايير واحتياج حركة النقل ، حيث تم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين وليس لهم الحق المطالبة بالنقل على المهام التي كانوا مكلفين بها قبل النقل ويمكنهم التقدم للتشكيلات الإشرافية والمدرسية وفق الآلية المحددة في الإدارات المنقولين إليها. واختتم التعميم بالتأكيد على ألا يصدر قرار تكليف أو نقل أو إخلاء طرف لشاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية والمدرسية إلا عن طريق شؤون المعلمين في إدارات التعليم، بعد دراسة وفر التخصصات وفق الأعداد المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.