أكد مصدر في وزارة التعليم العالي أن الوزارة ستحقق في شكوى أكاديميات وموظفات بجامعة حائل بشأن عدم قبول الجامعة الأعذار الطبية والإجازات المرضية من المستوصفات والمستشفيات الخاصة باستثناء العمليات الجراحية. وأشار إلى أن الجامعة تلقت شكوى الموظفات وستعمل على حلها مع الجهات المختصة وكان عدد من عضوات هيئة التدريس وموظفات بجامعة حائل للبنات تقدمن بشكوى ضد إدارة الجامعة إلى وزير التعاليم العالي ووزير الخدمة المدنية انتقدن فيها عدم قبول الجامعة الأعذار الطبية والإجازات المرضية من المستوصفات والمستشفيات الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة أو المراكز الصحية الحكومية الموجودة بالأحياء السكنية باستثناء العمليات الجراحية فقط. وطالبن وزير التعاليم العالي النظر في الأنظمة التابعة للخدمة المدنية والتي تحميهن من تعميم أصدره وكيل جامعة حائل يمنعهن حقهن في الإجازة المرضية، مشيرات إلى أن مثل هذا التعميم يضر بالعمل لا سيما أن بعض الموظفات تحتاج لمراجعة مستمرة للمراكز الصحية داخل الأحياء وبعض القرى التي لا يوجد بها مستشفى وتستدعي حالتهن بعض الأحيان إلى الراحة ليوم أو يومين. وأشارت الموظفات إلى أن التعميم مناقض للمادتين الخامسة والسادسة من لائحة تقارير منح الإجازات المرضية من وزارة الخدمة المدنية بعد اتفاقها مع وزارة الصحة برقم 2127 وتاريخ 27 من محرم لعام 1411ه والتي تنص في المادة الخامسة على أن الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي: المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وطبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام والخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة كما نصت المادة السادسة أن يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات بمعدل ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى- لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى إما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط، ويعطي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى- لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين احدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى إما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.