قوة الوظائف الأمريكية تقضي على آمال خفض الفائدة في يناير    جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 3 شعبان    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    سورية الجديدة    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها السابع    المملكة عون لأشقائها    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    فاكهة الأدب في المراسلات الشعرية    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع أكرم عفيف    المخاطرة اللبنانية !    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    واتساب يطرح علامة تبويب خاصة بمحادثات «AI»    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    150 قصيدة تشعل ملتقى الشعر بنادي جازان الأدبي    خرائط ملتهبة!    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    قصر بعبدا.. بين عونين    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    آل بن محفوظ يستقبلون المعزين في فقيدتهم    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء» يوجه بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم
استناداً لنظام الإجراءات الجزائية
نشر في الوئام يوم 04 - 01 - 2017

وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استناداً إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.
يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى.
فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارًا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استناداً إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على "بشأن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها، تصدر قرارًا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة".
فيما أشارت المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
وتنص المادة 134 على أنه في حال رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما. حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم موجه للمحاكم على العمل بما ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الثانية والتسعين من لائحته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.