أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتواصله مع أحد أعضاء تنظيم (القاعدة) وأحد معتنقي المنهج التكفيري عبر برنامجي الواتساب واسكايب وعلمه منه بخروج أحد الأشخاص لمواطن الصراع في اليمن وعدم إخبار السلطات الأمنية بذلك وإعداده وإرسال وتخزين ما من شأنه الماس بالنظام العام من خلال تخزينه صورة لشعار تنظيم داعش الإرهابي وصورة للهالك أسامة بن لادن وتغريدات لعدة أشخاص فيها تأييد لتنظيم داعش والدعاء له بالنصر وحيازته سلاح مسدس عيار (7.65) ملم ومخزني سلاح بدون ترخيص ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيتيه السابقتين من الابتعاد عن مواطن الشبهة والمشبوهين . وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة (13) من ذات النظام وستة أشهر استناداً للمادة (40 ) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومصادرة سلاح مسدس عيار (7.65) ملم وعدد (2) مخزني سلاح استناداً للمادة (50) من ذات النظام وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر