اعتمد مجلس هيئة السوق المالية اليوم الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الذي بدأ العمل به اعتبارا من الخامس والعشرين من رجب الماضي الموافق الثاني من مايو 2016. وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين. كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، والذي يعد مساعداً لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق، ومن شأنه أن يرشد الشركات ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في الالتزام بمتطلبات الضوابط والإجراءات التنظيمية. وتستهدف الضوابط والإجراءات التنظيمية تطبيق مواد النظام المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق المالية بما يحقق مقتضيات النظام، وكذلك تأتي ضمن مساعي الهيئة في تعزيز الإفصاح والحوكمة في الشركات المدرجة. وأفادت الهيئة أنه تم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور العديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أُخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات في عين الاعتبار. وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات على الموقع الإلكتروني للهيئة. وفيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة، فعلى سبيل المثال تشترط الضوابط والإجراءات أن يراعي المجلس في تحديد المكافآت التي يحصل عليها أعضاء المجلس نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بالإضافة إلى عدة معايير من بينها أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله والأهداف المطلوب تحقيقها من العضو، وأن تكون أيضا كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة. وتقضي الضوابط والإجراءات بأنه لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للشركة. وفي جانب ثان، تتضمن الضوابط والإجراءات شروط وأحكام وحالات السماح للشركة المدرجة شراء أسهمها وضوابط عمليات الشراء إذا كان يستهدف تخفيض رأس المال أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة أو الشراء بغرض تخصيصها لموظفي الشركة. ولا يسمح للشركة شراء أسهمها إلا بموافقة الجمعية العامة مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء والغرض منه. وتقضي الضوابط والإجراءات في جانب آخر، بأنه يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوما من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة. ويأتي إصدار هذه الضوابط والإجراءات في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بصورة تنعكس إيجاباً على الجهات الخاضعة له ولتحقيق الأهداف المتوخاة منه، حيث أصدرت الهيئة والوزارة عدة بيانات صحفية مشتركة في هذا الصدد كان من بينها البيان الذي صدر في السابع عشر من أبريل الماضي والذي وضح آلية تطبيق النظام والإعلان عن المهلة التي منحت للشركات فيما يخص تطبيق المادة 150 من نظام الشركات. وعقدت الهيئة والوزارة خلال الفترة الماضية عدة لقاءات ومناقشات سعياً إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق النظام بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه.