أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامها وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاده أن ذلك التنظيم على حق ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سوريا للانضمام لذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه. إضافة لخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) إلى بعض المواقع المشبوهة واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد. وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريده تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه وصورة تغريده مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه, ومتابعته لما يسمى بقناة (الإصلاح) و (التجديد الإسلامي) التي تدعو لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر بهذه البلاد واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلمائها. ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى داعش وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى داعش وعدم إبلاغه عن ذلك. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنة وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط معه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.