أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانضمامه إلى جمعية غير مرخصة والمسماة جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتوقيعه عددا من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها والتي تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر وتتهمهم باتهامات كاذبة وتصفهم بأوصاف مسيئة وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة وتشكك في نزاهة القضاء وتقدح في نظام الحكم في هذه البلاد وكبار علمائها الشرعيين وتتهمهم بأنهم ضللوا الأمة ولم يدلوها على الإسلام الصحيح وتدعو تلك البيانات إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وتدلس على العامة بوصف الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار بالجهاد السلمي ومن التعاون على البر والتقوى وإصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل القاضي بحل تلك الجمعية المذكور واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال إنشائه عدة تغريدات تؤلب العامة على ولاة الأمر وتنشر الشائعات وتطعن في استقلال القضاء ونزاهته وتحرض على التظاهر والتجمعات المحظورة المخلة بالأمن وقيامه بتصوير أحد التجمعات النسائية المحظورة ثم نشره عبر حسابه ، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه سبع سنوات يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية من تاريخ إيقافه إلى تاريخ الإفراج عنه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.