صدر مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 24-2-1435ه بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، في ما يأتي نصه بحسب صحيفة أم القرى: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ال70 من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه، وبناءً على المادة ال20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414ه، وبناءً على المادة ال18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412ه، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11-5-1433ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (45/44) بتاريخ 24-7-1432ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 13-2-1435ه، رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله بالصيغة المرافقة. ثانياً: يستمر العمل بالأحكام - المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11-5-1433ه - المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25-6-1424ه، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها. ثالثاً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل في ما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.