أبلغت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بآلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في تعميم حصلت "الوئام" على نسخة منه وتضمن التعميم: تطبيق إجراءات التكليف الكلي والجزئي على جميع المدارس وعلى جميع المعلمين والمعلمات دون استثناء وتكون إجراءات تسديد عجز الصف الدراسي من المعلمين في المدارس وإجراءات قائد المدرسة هي :- 1 – التأكد من اكتمال أنصبة المعلمين / المعلمات بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و(18) حصة للتربية الخاصة بعد توزيع جميع حصص المدرسة عليهم. 2 – يتم تفعيل الخطة الدراسية الدراسية المخفضة للمدرسة إلى يقل طلابها عن 60 وتضم الفصول في المدرسة التي يقل طلابها عن40 طالبا. 3- إسناد تسديد العجزفي لمرحلة الابتدائية إلى معلمي التربية الخاصة الذين لم تكتمل أنصبتهم في التربية الخاصة وفي المرحلة المتوسطة والثانوية من الحاصلين على دبلوم بعد الكالوريوس حسب تخصصه الأساسي في البكالوريوس، كما يتم إسناد تسديد العجز في برامج التربية الخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مواد التعليم العام الذين لم تستكمل أنصبتهم. 4- معاملة معلمي التربية الخاصة الزائدين الذين ليس لهم نصاب في التربية الخاصة جميع تخصصاتهم في المرحلة الابتدائية كمعلمي التخصصات الأخرى في التعليم العام من حيث عدد الحصص بعد تسديد فصول التربية الخاصة داخل المدرسة وبعد تلك الخطوات يتم العمل وفق التالي: 1- تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حسب الترتيب التالي: (رائد نشاط – معلم موهوبين – أمين مصادر التعلم – معلم صعوبات تعلم –معلم التدريبات السلوكية- المرشد الطلابي – الوكيل – ) مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 2– تكليف أمين مصادر التعلم بتدريس العجز في مادة مهارات البحث ومصادر المعومات تسند إلى معلمي اللغة العربية. 3- عند عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية يتم تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين داخل المدرسة بتدريس تخصص العجز وخاصة من لديهم أكثر من مؤهل بعد التنسيق مع لإشراف في إدارة التعليم لحين تسديده ويمنح حافز الإجازات. 4– ضم الفصول في حصص تخصص العجز، مهما كان عدد الطلاب في قاعة تتسع لهم لحين تسديد العجز. 5 – رفع الكثافة الطلابية وضم الفصول الدراسية حسب مساحة الفصل لمعالجة العجز حسب مساحة الفصل المعتمد للتعليم العام والتربية الخاصة والعجز المتبقي بعد اكتمال الانصبة وضم الفصول يتم معالجته مؤقتا لحين تسديدة من شؤون المعلمين في إدارة التعليم أو من يفوض من جهة التنفيذ 6– تخفيض الخطة الدراسية مؤقتًا ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية. 7 – اقتراح تكليف المعلم بنظام الحصص الزائدة عن نصاب بأجر وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك. 8 – رفع بطاقة احتياج بالإجراءات التي تمت داخل المدرسة لإدارة التعليم – شؤون المعلمين – في موعد أقصاه يوم واحد من تاريخ حدوث العجز، وإيضاح أسبابه. ب / * إجراءات إدارة التعليم (شؤون المعلمين) لتسديد العجز وفق التالي: 1- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوعية الميدان ببيان حقوق المعلم المكلف والواجبات التي عليه والآثار المترتبة على عدم سرعة تنفيذ التكليف. 2- التأكد من إجراءات قائد المدرسة حسب الترتيب المشار إليه في الفقرة ( أ ) ، ومدى احتياجه للتكليف لسد العجز من خارج المدرسة. 3-تتم المفاضلة في التكليف الكلي و الجزئي بين المدارس التي يوجد فيها وفر حسب الأولوية الأقرب فالاقرب. 4- تكليف الزائد من معلمي التربية الخاصة الحاصلين على بكالوريوس التربية الخاصة للتدريس في المرحلة الابتدائية، أما الحاصلون على دبلوم التربية الخاصة بعد البكالوريوس فيتم تكليفهم بالتدريس في المرحلة المتوسطة والثانوية حسب تخصصهم في البكالوريوس وعند عدم وجود احتياج لهم يتم تكليفهم في المرحلة الابتدائية، ومعاملتهم كمعلمي التعليم العام من حيث عدد الحصص داخل القطاع. 5- تكليف المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال الزائدات لسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية. 6- تكليف المعلمات غير المتخصصات في رياض الأطفال الزائدات في االمراحل الأخرى لسد الاحتياج في مرحلة رياض الأطفال. 7- تكليف الزائد من التشكيلات المدرسية والإشرافية في القطاع من أجل مراعاة الأولوية في حال الرغبة حسب الترتيب التالي: ( رائد نشاط معلم موهوبين أمين مصادر التعلم معلم صعوبات تعلم معلم التدريبات السلوكية المرشد الطلابي الوكيل …الخ) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائي ما أمكن. 8 .رفع الكثافة الطلابية وضم الفصول في المدارس الأخرى ونقل المعلم الزائد إلى مدارس الاحتياج. 9 – ضم المدارس الصغيرة والمتقاربة والروضات ورفع الطاقة الاستيعابية للمبنى والاستفادة من منسوبيها لسد الاحتياج في المدارس الأخرى. 10- متابعة التقيد في توزيع طلاب المرحلة الثانوية على الأقسام الطبيعية والشرعية والإدارية بما ورد في قرار التشكيلات المدرسية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 222 وتاريخ 19-11-1432 11- الاستفادة من المكلفين في التشكيلات المدرسية والإشرافية في القطاع وليسوا زائدين مع مراعاة الأولوية في حال الرغبة حسب الترتيب التالي: ( رائد نشا معلم موهوبين أمين مصادر التعلم معلم صعوبات تعلم معلم التدريبات السلوكية المرشد الطالبي الوكيل …الخ) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائية ما أمكن . 12- الرفع بطلب الموافقة على تكليف المعلمين بنظام الحصص الزائدة على النصاب بأجر لجهة الاختصاص واعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات. 62 .التنسيق مع الجامعات للاستفادة من طلاب التدريب العملي لتوزيعهم حسب الاحتياج. ج /// التواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (شؤون المعلمين في الوزارة من خلال ) البرنامج الإلكتروني للتكليف ( إذا تعذر تسديد العجز نهائياً في المدرسة من نفس القطاع ، وطلب الموافقة على التكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر وفق التالي : 1-إذا كانت المسافة أقل من الانتداب يتم التكليف وفق مصلحة العمل. 2- إذا كانت المسافة أكثر من مسافة الانتداب يتم التكليف برغبة المعلم ودون التزامات مالية. 3- الاستمرار في إجراء قائد المدرسة في تخفيض الخطة الدراسية ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية حتى يتم تسديد العجز . 4- الاستمرار في إجراء قائد المدرسة في تسديد العجز من المعلمين بحصص زائدة على النصاب النظامي (24) حصة بنظام الحصص بأجر وفقاً لنظام الخدمة المدنية. د / العمل على تفعيل تقنيات التعليم )تعليم عن بُعد حسب الامكانيات المتاحة والرفع بنتائج التجربة في نهاية العام الدراسي. رابعاً : ضوابط يجب مراعاتها عند التكليف الكلي والجزئي: 1- التكليف الكلي أو الجزئي يكون لتسديد العجز أو الموازنة في الميدان التربوي. 2- يتم تحديد المعلم المكلف حسب صلاحيات قادة المدارس إذا كان من داخل القطاع ، ووفق مفاضلة النقل الخارجي إذا كان من قطاع آخر تابع لإدارة التعليم. 3- لا تصدر قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات القائد الواحد) فيما بينها حيث تسند الحصص للمعلم م قبل قائد المدرسة. 4-الاستفادة من فائض أنصبة المعلمين في التخصصات ذات الأنصبة القليلة مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأرض والمكتبات في المرحلة الابتدائية بعد تسديد احتياج هذه التخصصات في المرحلة الثانوية مع تدريسهم للمواد الأقرب لتخصصاتهم. 5- يكون التكليف بين جميع المدارس داخل القطاع على مختلف مراحلها ونوع تعليمها وخططها الدراسية الموجودة بها وفق مؤهل المعلم وتخصصه. 6- يحدد في خطاب التكليف تاريخ بدايته ونهايته ويسلم للمعلم رسمياً صورة منه. 7- تنتهي جميع التكليفات بنهاية العام الدراسي مالم يتم إنهاؤها للمصلحة التعليمية أو لزوال سببها، ويخلى طرف المعلم المكلف من قائد المدرسة المكلف بها. .8- يتم التكليف للمهام داخل المدارس فقط. .9- يجب عدم تكرار التكليف لمن تم تكليفه سابقاً أياً كانت مدة التكليف عند وجود أكثر من معلم إلا برغبته، وعند استمرار العجز للعام التالي تتم المفاضلة بصورة دورية بين المعلمين في التخصص الواحد في ذات المدرسة، وفي حال عدم وجود معلم آخر متخصص وزائد يعاد تكليف ذات المعلم مرة أخرى تحقيقاً للمصلحة التعليمية. 10- إعادة توجيه المعلم العائد من تسرب (إجازة استثنائية، إجازة رعاية مولود، إجازة مرافقة مريض ،إجازة دراسية ، إيفاد، ابتعاث … الخ) حسب الاحتياج والموازنة في الأنصبة داخل قطاع النقل مع المراعاة في حال التوجيه الأقرب فالأقرب للمدرسة السابقة، وذلك لاستقرار الميدان والموازنة بين المدارس والحفاظ على المفاضلة والاستحقاق. 11- تعمل إدارة التعليم على تصميم برنامج داخلي تسجل فيه رغبات التكليف للمعلمين والعمل على رصد الاحتياج والعمل على رصد الاحتياج المتوقع حدوثه قبل شهرين من التاريخ المتوقع لهمن خلال احصائية دقيقة 12- تتابع جهة التنفيذ بالقطاع تنفيذ التكليف وفق الانظمة والتعليمات وعند عدم التقيد خلال 5 أيام عمل تحال المعاملة للجنة عدم تنفيذ التكليف 5 – حقوق وواجبات المعلم في التكليف (الجزئي والكلي): 1- نصاب المعلم المكلف كليا لايزيد على نصاب معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها. 2- نصاب المعلم المكلف جزئيا بين مدرستين لايزيد على 20حصة للتعليم العام و16حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة وتقل بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية ويطبق ماورد في قرار التشكيلات رقم 321895214 بتا ريخ 20/12/1432 بأن المعلم الذي يبلغ نصابه 20 حصة فأكثر بعد رفع انصبة المعلمين في التخصص إلى الحد الاعلى لا يكمل في مدرسة أخرى 3- الحد الأدنى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم مدرستين غير المدرسة الأساسية ويستثنى من ذك التخصصات ذات الحصص القليلة. 4- لا يعفى المعلم المكلف كليا أو جزئيا من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط في المدرسة المكلف بها إلا وفق الحالات التالية: – إذ بلغ نابه من الحصص فجمع المدارس 16 حصة فأكثر. – إذ بلغ مجموع المدارس التي يدرس فيها مدرستين غير الأساسية 5- يستمر عمل المعلم المكلف جزئيا أو كليا خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها ويمكن التنسيق قي ذلك بين قادة المدارس المكلف منها وإليها وفق المصلحة العامة 6- المعلم المكلف كليا يتم تقويم أدائه الوظيفي واحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركاته ودوراته التدريبية من قبل قائد المدرسة المكلف بها مع إشعار قائد مدرسته الأساسية 7- المعلم المكلف جزئيا يتم تقويم أدائه الوظيفي واحتس اجازاته وغيابه وتأخره من قبل قادة المدارس الاسا سية ومدارس التكليف كل على حدة بالتنسيق مع قائد مدرسته الأساسية ولقائد المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركاته ودوراته التدريبية بالتنسيق مع المدارس الأخرى ويتم رصد ذلك من قبل قائد مدسته الأساسية. 8- المعلم المكلف كليا أو جزئيا تحتسب له عدد مرات تنفيذ التكليف نقطة لكل خطاب تكليف تم تنفيذه ضمن نقاط المفاضلة في حالة الترشيح لمهام التشكيلات الإشرافية والمدرسية خلال خدمته في التعليم. 9- في حالة احتياج المدرسة الأساسية لنفس تخصص المعلم المكلف منها فإنه يعود لسد العجز في مدرسته ويكلف معلم آخر للمدرسة التي كان مكلفا فيها 10- تحفيز المعلم المكلف كليا أو جزئيا بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله حسب إفادة قائد (المدرسة – المدارس) المكلف فيها وللمبادر من ينفذ التكليف مباشرة دون تأخير أو مماطلة أسبوع آخر يتمتع فيه بنهاية العام الدراسي المكلف فيه قبل تمتع مماثليه غير المكلفين حسب ا لحوافز *الاجراءت المتخذة عند عدم التنفيذ حسب المتسبب أ. إذا كان عدم التنفيذ بسبب المعلم يتم التالي: 1. يتولى قائد المدرسة كتابة محضر بذلك ويرسل صورة منه لمكتب التعليم لمتابعته أو إدارة التعليم التي لا يتبعها مكاتب تعليم. وإذا أصر المعلم واستمر في التوقيع في دفتر الحضور المكلف منها يكتب القائد أمام اسمه المعلم مكلف بمدرسة خرى وفي هذة الحالة يتم مساءلته من قبل الجهة المختصة ومجازاته حسب النظام ولا يعتمد توقيعه في المدرسة ولا يكلف بأي عمل داخل المدرسة. بعد استنفاد الإجراءات السابقة تبادر إدارة شؤون المعلمين أو مكتب التعليم بإحالة معاملته إلى (لجنة تنفيذ الندب) لدراسة أسباب الرفض والبت فيها. إذا كان توجيهه أو إحالته للمتابعة. تسدد إدارة التعليم العجز مؤقتًا بنفس الآلية السابقة مراعاة لمصلحة الطالب.وعند عدم مباشرة المعلم للتكليف يرفع قائد المدرسة المكلف بها محضر غياب لشؤون الموظفين بعد مضي 15 يوما من دور القرار لاتخاذ الاجراءات النظامية ب. إذا كان عدم التنفيذ بسبب قائد المدرسة يتم التالي: – يتولى لجنة تنفيذ التكليف توجيه خطاب لقائد المدرسة بسرعة تنفيذ التكليف مع التوضيح أنه إذا تأخر في التنفيذ عن الوقت المحدد فسوف يتم إبلاغ المعلم / ة بالتكليف عن طريق المكتب دون الرجوع لقائدالمدرسة. – يتم إعداد محضر بذلك من قبل لجنة عدم تنفيذ التكليف ويحال (للجنة مديري ومديرات المدارس). 1. بلاغ المعلم / ة بالتكليف عن طريق إدارة شؤون المعلمين إذا تأخر مدير المدرسة بإبلاغ المعلم ج – إذا كان عدم تنفيذ الندب بسبب مدير مكتب التعليم تقوم لجنة عدم تنفيذ التكليف في ادارة التعليم بإبلاغ قائد المدرسة مباشرة بتنفيذ قرار التكليف ويرفع تقرير بذلك لسعادة مدير التعليم عن الحالة * تشكل لجنة عدم تنفيذ التكليف في ادارة التعليم وتضم في عضويتها كلا من : مدير التعليم رئيساأو من ينيبه وعضومن شؤون المعلمين (أمين اللجنة )– عضوا من الإشراف التربوي – وعضو من المتابعة وعضو من الادارة القانونية لدراسة المهام التالية : استقبال مايراها من حالات عدم تنفيذ التكليف من شؤون المعلمين أو جهة التنفيذ في القطاعات من صحة الاجراءات المتخذة للتكليف وبعد ذلك يتم دراسة أسباب عدم تنفيذ التكليف من قبل المعلم أو قائد المدرسة أو قائد مكتب التعليم والنظر فيها. وعند وجود أسباب وجيهة حسب تقدير اللجنة تمنع من تنفيذ التكليف ويتم ترشيح الذي يلي المعلم حسب المفاضلة. عند عدم وجود أسباب وجيهة لعدم التنفيذ يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بعد العرض على صا حب الصلاحية مع مراعاة عدم تأثر الملحة التعليمية بالاجراءات المتخذة (أ) المصطلحات: – مفهوم التكليف: هو تكليف شاغل الوظيفة التعليمية (المعلم ، المعلمة ) أو التشكيلات المدرسية في مدرسة أو أكثر لمعالجة الاحتياج بتسديد العجز أو الموازنة لمدة محددة مع بقاء ملاكه على مدرستة الأساسية – أنواعه: * (الندب) التكليف الكلي: هو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أو التشكيلات المدرسية بسد العجز أو موازنة الاحتياج في مدرسة أخرى طيلة أيام الأسبوع. * (الإكمال) التكليف الجزئي: هو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أو التشكيلات المدرسية بسد العجز أو موازنة الاحتياج في مدرسة أو مدارس أخرى بعض أيام الاسبوع أو جز من اليوم الدراسي – مدة التكليف: يمتد من بداية التكليف حتى نهاية العام مالم يتم انهاؤه للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه بما لايتجاوز نهاية العام الدراسي – نطاقه المكاني: يكلف داخل قطاع النقل من قبل إدارة التعليم وفي حالة التكليف خارج القطاع يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف) عن مسافة الانتداب، وفي حال وصولها إلى مسافة الانتداب يتم ترتيب ذلك برغبة المعلم دون التزامات مالية، وفي حال لا يوجد رغبة من المعلم يتم الرجوع في معالجة ذلك وفق الخدمة المدنية.