الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    العلاقات بين الذل والكرامة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين أيدوا الفكر الضال وانضموا إلى مواقع القتال وتعاطوا الحشيش
المحكمة الجزائية المتخصصة
نشر في الوئام يوم 14 - 08 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية) بما يلي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل احد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب المتواجدين من إعاشة وخلافه، وحيازته صورًا لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش ومتابعة أخبارهما وإنشائه حسابًا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم، وإيقافهم، بسبب سفرهم لسوريا وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات، وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال لمستندات نصية، وصور لتغريدات مناوئة للمملكة، ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثالثًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سوريا لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) للتواصل مع عدد من المنسقين لذات الغرض وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، حفظهم الله، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش، ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
رابعًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة والتي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتيه ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي:
أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه استنادًا للمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
ثالثًا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.