أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالانضمام إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمشاركة بالقتال الدائر في سورية، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إطلاق سراحه. وجاءت في حيثيات الحكم، إدانة المدعى عليه بالسفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمية ضالة، والتنسيق مع عدة أشخاص للقصد ذاته، وانضمامه لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتدرب على اللياقة والسلاح الرشاش وطرق الرماية وفك وتركيب السلاح بأحد المعسكرات هناك، ومشاركته في عدة معارك قتالية، وبيعه سيارته لمساعدته في تجهيز نفسه للقتال في هناك، واستلامه من أحد الأشخاص دعماً مادياً للمقاتلين وتسليمه لشخص آخر في سورية، وطلبه من أحد الأشخاص ربطه بأحد المقاتلين في سورية لمساعدته في السفر إلى إليها من أجل القتال. كما أدانته المحكمة بإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر "تويتر" مع أحد المقاتلين في سورية وتزويد الأخير برقم هاتفه الجوال بقصد مساعدته في السفر إلى موطن القتال بدون إذن ولي الأمر، وتخزينه وحيازته مقاطع صوتية ومقاطع تحث على القتال عن بعض التنظيمات التكفيرية بجهازه الجوال، ودخوله عبر شبكة الانترنت لمواقع تحرض على القتال بموطن الفتنة والاضطراب (سورية)، وعلمه بتوجهات أحد الأشخاص القتالية المنحرفة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنة استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.