أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قراراً برفض الاستئناف المقدم من نادي المجزل وقررت إنزاله إلى الدرجة الثانية، ويأتي ذلك بعد ثبوت مخالفة رئيس نادي المجزل/ أحمد ناصر العبدالله للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط وإيقاع العقوبات عليه ومن ضمنها حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي ، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. وفيما يلي نص قرار لجنة الاستئناف رقم (35) وتاريخ 29/10 /1437ه الموافق 03/08/2016م: إنه في يوم الأربعاء, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي المجزل ومدرب نادي هجر/ محمد علي المعالج على قرار لجنة الانضباط رقم (229/ ل ض/ 1437) وتاريخ 16/10/1437ه الموافق 21/07/2016م، والقاضي في منطوقه ب: أولاً: ثبوت مخالفة رئيس نادي المجزل/ أحمد ناصر العبدالله للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط ، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: ثبوت مخالفة إداري نادي المجزل/ متعب قعدان العتيبي للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. ثالثاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي المجزل/ بندر محمد الدوسري للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. رابعاً: ثبوت مخالفة مدرب نادي هجر/ محمد علي المعالج- تونسي الجنسية- للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. خامساً: ثبوت مخالفة مدرب نادي الفيحاء/ نور الدين يوسف شريف-تونسي الجنسية- للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. سادساً: ثبوت مخالفة أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الرياض/ إبراهيم مصطفى موجي جبه -مصري الجنسية – للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. سابعاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الجيل/ حسن منصور غواص للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. ثامناً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الجيل/ عبدالله علي الهميان للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري. تاسعاً: ثبوت مخالفة نادي المجزل للفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إنزاله إلى الدرجة الثانية. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري. عاشراً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/9/1433ه الموافق 05/08/2012م. ومن حيث الموضوع ، فقد انتهى القرار الى نتيجته بعد اطلاع اللجنة على الدعوى ومرفقاتها وبعد منح الأطراف المنسوب إليهم مخالفة التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية الآجال الكافية للمثول أمام اللجنة للدفاع عن أنفسهم وتقديم ما لديهم من دفوع وردود على الوجه المتقدم بيانه في الوقائع. وفي ضوء ما خلصت إليه التحقيقات التي أجرتها اللجنة ، ومن خلال دراسة أوراق الدعوى والاعترافات والأدلة والقرائن التي تم الاستناد إليها وما تم فيها من إجراءات ، فقد تبين للجنة أنه في تاريخ 16/07/1437ه الموافق 23/04/2016م أقيمت مباراة بين فريقي نادي المجزل ونادي الجيل ضمن الجولة (الثلاثين) من بطولة دوري الدرجة الأولى ورد بلاغ للهيئة العامة للرياضة حول وجود شبهة تلاعب بنتيجة تلك المباراة ، وفي نفس التاريخ تم إبلاغ الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بذلك . وأنه تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة مسؤول النزاهة بالاتحاد للتحقيق مع كل من له علاقة بشبهة التلاعب بالنتائج ، وأن كل الإجراءات والتحقيقات التي تمت في الدعوى كانت بإشراف ومتابعة مباشرين من الاتحاد ، الأمر الذي أطمئنت معه اللجنة لنظامية وصحة الإجراءات والتحقيقات التي تمت في الدعوى قبل تقديمها للجنة وعدم وجود ما يقدح في صحتها وجواز الاستناد إليها. وبما أن للجنة سلطة نظامية تخولها كافة الصلاحيات لتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والقرائن، ولما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها القرار أن يقطع كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة والقرائن في الدعوى تكون متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث تتكون القناعة بالنظر إليها مجتمعة فتؤدي في مجموعها إلى القناعة والاطمئنان إلى ما سينتهي إليه القرار. وحيث إنه باطلاع اللجنة على التسجيلات الصوتية والاعترافات والإقرارات والإفادات المضمنة في محاضر التحقيق والمستندات المرفقة بملف الدعوى ومحاضر التحقيق الذي أجرته اللجنة والمستندات التي قدمت إليها ، ثبت لها قيام كل من رئيس نادي المجزل/ أحمد ناصر العبدالله ، وإداري فريق نادي المجزل/ متعب قعدان العتيبي ، ولاعب فريق نادي المجزل/ بندر محمد الدوسري ، ومدرب فريق نادي المجزل سابقاً ونادي هجر حالياً/ محمد المعالج. ولاعبي نادي الجيل/ حسن منصور غواص وعبدالله علي الهميان ، ومساعد مدرب فريق نادي الفيحاء/ نورالدين يوسف شريف، وأخصائي العلاج الطبيعي بنادي الرياض/ إبراهيم مصطفى موجي بالتآمر للتأثير على نتيجة المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي المجزل ونادي الجيل ضمن الجولة الثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي بشكل مخالف للأخلاق الرياضية. وحيث تقدم المستأنف نادي المجزل ومدرب نادي هجر/ محمد المعالج باستئنافهما على هذا القرار بموجب خطابات نية الاستئناف، بالإضافة إلى لائحتي استئناف والمقيدة برقم (2001) وتاريخ 21/10/1437ه للائحة الاستئناف من قبل النادي، والثانية برقم (2026) وتاريخ 22/10/1437ه من قبل مدرب نادي هجر / محمد المعالج ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف: أولًا: نادي المجزل يدفع من حيث الشكل: بأن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرر أن المادة (51) من لوائح لجنة الأخلاق والقيم هي المختصة في المسائل المتعلقة بسلوكيات كرة القدم وحمايتها من المخاطر والممارسات والأساليب غير المقبولة أخلاقياً واجتماعياً حيث جرى تحويل القضية الى لجنة الانضباط بدلاً من لجنة الأخلاق والقيم وهي غير موجودة ويعتبر ذلك غير قانوني، وكذلك مخالفة لجنة الانضباط للمادة رقم 93/1. وصدور القرار من لجنة غير مختصة، كما لم يتم تبليغ النادي بالدعوى ولم تتم محاكمة، وإنما قرار بُني على تحقيق من جهة غير مختصة، حيث انتهك القرار المطعون فيه جميع المبادئ القضائية من مواجهة ومساواة وتقاضٍ وعلانية، بالإضافة الى مضي مدة على الواقعة محل النظر تجاوزت الشهرين. ومن حيث الموضوع: لم تورد اللجنة في قرارها أسباباً نظامية تكشف تورط النادي في تهمة التأثير في النتائج وإدانة النادي بالتأثير الفعلي كما لم يفرق القرار بين محاولة التأثير والتأثير الفعلي ونفي تهمة التأثير على لاعبي نادي الجيل، والإقرار حجة قاصرة، ودفع أحد المتهمين بعدم صحة التسجيلات حيث ظهرت في التحقيقات ما يفيد أن التسجيل أعد لتحقيق منفعة لنادي الباطن، ومخالفة القرار المطعون مبدأ شرعية العقوبة. وطالب النادي بنقض القرار محل الطعن. ثانيًا: محمد المعالج يدفع من تدخل الهيئة العامة للرياضة في أعمال اللجان القضائية والتشريعية والتنفيذية وعدم صحة إقرار المدرب/ نور الدين الشريف حيث إن الإقرار حجة قاصرة على المقر شرعاً وقانوناً، وعدم صحة رفضه للمثول أمام اللجنة لسماع الأقوال، ووجود أخطاء في تطبيق المادة رقم (75) على الحادثة، وعدم حجية الأدلة المستخدمة ضده، وعدم تدرج العقوبة. ويطالب في الاستئناف بنقض القرار وإلزام لجنة الانضباط بدفع كامل أتعاب المحاماة وقيمة الاستشارات ورسوم الاستئناف. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئنافين المقدمين من قبل نادي المجزل ومدرب نادي هجر / محمد المعالج، على قرار لجنة الانضباط رقم (229/ ل ض/ 1437) وتاريخ 16/10/1437ه الموافق 21/07/2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل : راعى كل من نادي المجزل والمدرب محمد المعالج الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن الاستئنافين المقدمين من كل من النادي والمدرب يمكن جمع وتفريد الدفوع الواردة فيها – دون الإخلال بما تحتويه- على عدة أسباب، فقد تم الدفع فيها أولاً بعدم اختصاص لجنة الانضباط؛ نظراً لتقرير الاختصاص للجنة الاخلاق والقيم بموضوع الدعوى، وبالتالي صدور القرار من جهة غير مختصة، وفي ثانيهما بعدم صحة التبليغات خلال الدعوى والتي تم استدعاء بعض منسوبيه لأشخاصهم وليس صفاتهم، وبالتالي حرمان النادي كشخص اعتباري قائم من حقه في التقاضي، وفي ثالثها بعدم إجراء محاكمة، بل تم الحكم بناء على تحقيق فقط، ومضي مدة تجاوزت الشهرين، وسقوطها بالتقادم. وفي رابعها تم الدفع بقصور تسبيب القرار المستأنف والذي كيّف أفعال المتهمين في تسببيه على أنها "محاولة"، في حين أن التسبيب في إيقاع العقوبة على النادي هو التأثير الفعلي لا المحاولة، وفي خامسها دفع بأن الخلوص إلى نفي تهمة التأثير على لاعبي الجيل يستدعي عدم إيقاع عقوبات على لاعبي المجزل، وفي سادسها تم الدفع بقصر حجية الاقرار على المقر وعدم تعديها للنادي، وفي سابعها إنكار أحد المتهمين لصحة التسجيلات دون إيراد سبب في القرار المستأنف يقرر أسباب الاطمئنان لهذا الاقرار، وفي ثامنها بعدم شرعية العقوبة في القرار حيث إن اللائحة لم تنص على العقوبة التي تم إيقاعها على النادي، بالإضافة إلى عدم التزام القرار بمبدأ تدرج العقوبة، وفي تاسعها دفع مدرب نادي هجر/ محمد المعالج بأنه على افتراض صحة الأدلة، فإن دوره لا يمكن الاعتداد به أن يكون فاعلاً أصلياً للجريمة؛ لعدم قيامه بالتواصل أو الوساطة بين الأطراف، وهي الأمور التي غفل عنها القرار المستأنف في مجموعها أو في تحقق أحد منها مما يوجب نقضه. وحيث إن الطعن مبني على عدة أسباب يدفع فيها المستأنف في أولاها بمخالفة الثابت من الأوراق والتناقض والإخلال بحق الدفاع وإهدار حجية نفي المتهمين لصحة التسجيلات التي استند إليها القرار المستأنف، كما شاب القرار التناقض من حيث استناده إلى المحاولة في إيقاع العقوبة على المتهمين في ظل استناده إلى وقوع محاولة التأثير عند إيقاع العقوبة على النادي، بالإضافة إلى إخلاله بحق الدفاع من حيث عدم إجراء محاكمة والتفاته عن صحة تبليغ النادي كشخص اعتباري، لمنح النادي الحق في الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذه الدفوع مردودة وابتداء بالدفوع (4، 8 ،9)، حيث إن لائحة الانضباط والتي استد إليها القرار المستأنف لم تفرق ما بين الشروع والمشاركة والإهمال في استحقاق العقوبة، وذلك أن مقتضى المادة 9 في الفقرة (1) من لائحة الانضباط والتي نصت على أن " الأفعال التي ترقى لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة"، ونص المادة 10 الفقرة (1) " يخضع للعقوبة المقررة أي شخص يشارك عمداً في ارتكاب مخالفة سواء محرضاً أو شريكاً"، بالإضافة إلى منطوق نص المادة رقم 8 (فقرة 1) بأنه " تكون المخالفة موجبة للعقوبة سواءً كانت قصداً أو عن طريق إهمال مالم يرد خلاف ذلك"، كما أجازت اللائحة للجنة الانضباط تخفيف العقوبة على ألا يتعدى الحد الأدنى من العقوبة (انظر المادة 9 فقرة (2) والمادة 10 فقرة (2)، وبالتالي فإن مقتضى النصوص في مجموعها لم يعلق استخدام اللجنة للرخصة الواردة لها بتخفيف العقوبة بسبب المشاركة أو الشروع أو المحاولة، على طلب أي من الخصوم في الدعوى. ومن ثم يكون لها السلطة التقديرية في ذلك استثناء من الأصل وهو العقوبة المحددة بنص واضح وصريح، وهو المتبين من روح ونصوص اللائحة المقررة، وأخذاً بعين الاعتبار ظروف الحال ووقائع الدعوى، ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن القرار المستأنف قد استند في إيقاع العقوبات على المادة (75) من اللائحة والمتعلقة بالتأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية (ويستتبعها الشروع أو الشراكة أو الاهمال عند تطبيق العقوبة)، وإيقاع العقوبات المقررة بنص المادة دون الالتفات عما تقرر للجنة من سلطة اختيارية، وبالتالي فإن إيقاع أصل العقوبة المنصوص عليها هو الأصل. وهو ما قام به القرار المستأنف، وبالتالي فشرعية العقوبة تم الالتزام بها في منطوق القرار، أما من حيث تخفيف العقوبة وممارسة اللجنة لسلطاتها التقديرية، فلم يتبين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف من وجود أحد الأسباب المستحقة للتخفيف سواء للنادي أو المدرب المستأنف، كما أن عريضتي الاستئناف المقدمة لم تقدم أي سبب يدفع لتخفيف العقوبة أو يدفع لتساؤل هذه اللجنة عن عدم استخدام اللجنة لسلطتها المقررة لها، وحيث إن محل الدعوى هو أحد التصرفات المخلة بالأمانة والتي يتعدى نطاق تأثيرها لجوهر التنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، وأخذاً بعين الاعتبار أنها إحدى الجرائم الجماعية والقائمة على جرائم مركبة التي تستغرق زمناً في التخطيط لها وتنفيذها، الأمر الذي ترى فيه اللجنة صحة ما توصلت إليه اللجنة من ضرورة إيقاع أقسى العقوبات على المشاركين بها، ومن ثم فإن الدفع بخطأ القرار المستأنف من حيث مخالفته لمبدأ تدرج العقوبة تحديداً ينحل برمته إلى جدل موضوعي لا يجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بخطأ قرار الغرفة في عدم استخدامها لسلطتها، أو لعدم علمها، أو لإغفالها أو لإسقاطها لسبب من الأسباب اللازمة لإيقاع العقوبة، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة العقوبات الواردة في القرار ، وأن القرار المستأنف عالج كافة النقاط المثارة في طعن المستأنف بشكل موافق للأصول، وبما يتماشى مع موجودات الملف، وأنزل الحكم على واقعة الدعوى إنزالاً صحيحاً سليماً مما يجعله في منأى عما اعترض عليه المستأنف. أما ما ورد في الاستئناف من خطأ اللجنة في إجراءاتها من حيث التبليغ لأشخاص طبيعيين دون التبليغ للشخص المعنوي الأمر الذي أدى إلى إشكال بالتسبيب من حيث التفرقة في المحاولة والشروع ووقوع العقوبة، وقيام اللجنة بالإبلاغ لشخصهم دون إخطار النادي، والذي دفع فيه النادي بإخلال اللجنة بحق النادي بالدفاع، وتقادم الدعوى (الدفوع 2، 3، 5، 6 ،7 )، فترى اللجنة عدم صحة ما دفع به الطاعن من التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في هذه القضية، أخذاً بعين الاعتبار ظروف ووقائع الدعوى وصفة الأشخاص ذوي العلاقة، حيث إنه من المقرر في جميع الأنظمة ذات العلاقة بالأشخاص المعنوية ذات الصفة القانونية لا الطبيعية من أن الشخص المعنوي ممثل برئيسه، وأن الشخص الطبيعي شاغر المنصب هو الممثل لذات الشخص المعنوي، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن رئيس نادي المجزل هو أحد الأطراف ذوي العلاقة في تحقيقات الهيئة، بالإضافة إلى التحقيقات أمام لجنة الانضباط أو اللجنة المنعقدة في الهيئة فتحقق علم رئيس النادي العلم الحقيقي لا الحكمي بالدعوى، كما أن خطاب الاستدعاء الموجه إلى النادي والذي استند إليه الطاعن نص على استدعاء رئيس النادي بصفته. وأن التأكيد بحضوره شخصياً في خطاب الاستدعاء لجسامة التهم وما يترتب عليها من عقوبات، والتي تستلزم عدم إنابة أو توكيل أحد الاشخاص، ولضرورة وجوده شخصياً لمنحه هذا الحق لا أن الاستدعاء كان لشخصه، وبالتالي فالطعن بعدم علم النادي بما يجري يستلزم من الطاعن إثبات عدم علم رئيس النادي بشخصه، وهو ما لا يمكن قبوله عقلاَ أو حكماً من وقائع وأدلة هذه القضية، ولوجود إقرار من قبل رئيس النادي بذلك، وهذا الأمر الذي ينتفي معه عدم علم النادي والإخلال بحقه في الدفاع. وحيث إن القرار المستأنف ضده استند في إيقاع العقوبة على النادي بناء على المادة 75 الفقرة (2) والتي أوجبت ايقاع العقوبة المالية – مع جواز العقوبات الأخرى – استناداً إلى ثبوت قيام اللاعب أو المسؤول بالتأثير على نتيجة المباراة دون اشتراط علم النادي، فعدم تحقق علم النادي – وهو ما لا يمكن تصوره أخذاً بعين الاعتبار صفة الاشخاص محل الدعوى- لن يوثر في استحقاق إيقاع العقوبة في الأصل – العقوبة المالية، دون الاخلال بحق السلطة التقديرية والمبين أعلاه في تخفيف العقوبة، والذي مارسته اللجنة بحق نادي الجيل (وحيث إن خطأ القرار في عدم ايقاع الحد الأدنى من العقوبة على نادي الجيل ليس بمحل الاستئناف أو نتيجة القرار على المستأنفين، فلن تقوم اللجنة بالحكم في ذلك). وعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعها القرار المستأنف ضده في إيقاع العقوبة. أما ما دفع في الطاعن من حيث تقادم الدعوى فإن ما استقرت عليه الشريعة والقواعد والأنظمة في المملكة بالإضافة إلى قواعد العدالة بعدم تقرير التقادم مسقط للدعوى أو مانع لسماع الدعوى كقاعدة عامة مالم يرد فيها نص واضح وصريح، وخصوصاً في الإجراءات الجزائية مقارنة بالالتزامات التعاقدية، ولما كان ذلك ولم يكن هناك أي نصوص سواء باللائحة أو بالقواعد العامة أو في أحكام الشريعة أو في النظام الأساسي للاتحاد أو في لوائحه الأخرى ما يقرر حق التقادم الذي دفع به الطاعن، الأمر الذي ترى فيه اللجنة أن دفع الطاعن في غير محله ولا أساس له. كما أن ما دفع به المستأنف من حيث اختصاص اللجنة في نظر الموضوع، نظراً لاختصاص لجنة الأخلاق والقيم بنظر الدعوى وعدم وجود محاكمة (الدفوع 1، 4)، مردود عليه، فإن هذا الاختصاص المقرر للجنة الأخلاق والقيم الوارد في المادة (51) من النظام الأساسي لا يبرر عدم اختصاص أي لجنة بنظر المخالفات محل الدعوى، وذلك في حال عدم تشكيل اللجنة ذات الاختصاص، وذلك لوجود ما يبرر انعقاد الاختصاص للجنة الانضباط في نصوص ذات النظام الذي استند له المستأنف، حسب ما ورد في المادة (50) فقرة (3) من النظام الأساسي و التي نصت على أنه "يجوز للجنة الانضباط تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ولائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد ……"، والمادة (4) من لائحة الانضباط من جهة "إطار تطبيق اللائحة" بأنها "تطبق على كل مباراة أو مسابقة يتم تنظيمها من قبل الاتحاد أو أي هيئة أخرى، كما تطبق عند الاخلال بأهداف الاتحاد الواردة بالنظام الأساسي، أو الإخلال بلوائح الاتحاد التي لا تقع تحت سلطة هيئة أخرى"، ولما كان ذلك وكان أحد أهداف الاتحاد في المادة (2) الفقرة التاسعة "الحد من كل الوسائل والممارسات التي قد تهدد نزاهة المباريات أو المسابقات، أو التي تؤدي إلى الإساءة إلى اللعبة"، وكانت العقوبات والمخالفات التي وردت في القرار المستأنف مستمدة من لائحة الانضباط من المادة 75، فإن الاختصاص ينعقد للجنة الانضباط كجهة مختصة بنظر النزاع، ولما كانت لجنة الانضباط هي الجهة المختصة، لذا فعلى اللجنة إقامة اجراءاتها حسب ما ورد في اللائحة في الفصل الثاني، وتحديداً ما ورد فيها من حقوق للمتهمين، كحق الترافع أو التمثيل والمساعدة كالجهة المختصة صاحبة الصلاحية بنظر النزاع، ولما كان ذلك وكان البيّن من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف وصحيفة الاستئناف من قيام لجنة الانضباط باتباع منطوق مواد اللائحة، فقد ثبت للجنة صحة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الانضباط وسلامة استعمالها للسلطات التقديرية الممنوحة من حيث الإثبات والإجراءات المتبعة، والمحافظة على حقوق المتهمين، وتنتهي إلى أن القرار المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وبالتالي فإن النعي بوجود خطأ في تطبيق القانون، أو تقدير الأدلة، أو جهة الاختصاص، أو الاخلال بحق الدفاع يكون مبنياً على غير أساس. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يجدر رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئنافي نادي المجزل ومدرب نادي هجر /محمد المعالج شكلاً؛ لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف كل من نادي المجزل ومدرب نادي هجر /محمد المعالج من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (229/ ل ض/ 1437) وتاريخ 16/10/1437ه الموافق 21/07/2016م. 3. مصادرة رسوم استئناف كل من نادي المجزل ومدرب نادي هجر /محمد المعالج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .