إشارة لخطاب معالي وزير الخدمة المدنية بشأن مراجعة آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات، حيث ترى وزارة الخدمة المدنية أنه بدراسة الموضوع تبين أنه محكوم بعدة قواعد، منها الأمر السامي رقم 187 المتضمِّن تحديد بدء ساعات العمل من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا. المادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله). المادة (32) من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي تجوز أن تُوقَّع على الموظف هي "الإنذار ، اللوم ، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل". المادة (6/ج) من لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على أنه يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددًا مجموعها (15) يومًا فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم، وإذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مرضٍ بعد ذلك". رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة التعليم : توضح اليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات