أكدت وزارة الخدمة المدنية حق الموظف في الحصول على نسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده من قبل رئيسه، استنادا إلى المادة 36- 10 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي. وشددت على حق الموظف في التظلم حال حصوله على درجة (غير مرضٍ) بتقويم الأداء الوظيفي بدرجة الخاص به خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من 3 موظفين، يكون مدير شؤون الموظفين بينهم، ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، بحيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها. وأوضحت أن اللجنة المشكلة تفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمها، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة. وأشارت «الخدمة» إلى أن المداولات تكون سرية، في الوقت الذي يجوز فيه للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، إلى جانب أن يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الخدمة المدنية»: يحق للموظف معرفة تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتماده