أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه يتوجب على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده, وذلك استناداً للمادة 36/ 10 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي. وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ" التظلم منه خلال 15 يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين بينهم ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، بحيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها.
وقالت الوزارة: "تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامها، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، على أن تكون مداولات سرية".
وأضافت الخدمة المدنية: "يجوز فيه للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، لكن يجب أن يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً".