أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يتوجب على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده، استناداً للمادة 36/ 10 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي. وأضافت أنه يحق كذلك للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) التظلم منه خلال 15 يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز، ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين، يكون مدير شؤون الموظفين بينهم، ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية. ولفتت إلى أن مدير شؤون الموظفين يتولى التحضير لاجتماعات هذه اللجنة، ثم تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامها، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة. وأشارت الوزارة إلى أن مداولات هذه اللجنة يجب أن تكون سرية، في الوقت الذي يجوز فيه للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، على أن يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً. 5