ويشدد النظام في الوقت نفسه على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً وذلك من خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول. وبموجب النظام يتم تشكيل لجان في الأمانات والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البديلة المقررة نظاماً، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، كما يجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال (60 يوماً) من تاريخ العلم بها.