أكد عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أن «دفع الزكاة في الديات في سبيل المحافظة على حياة العباد، يعد بمثابة غرم في مقابله مكافأة مجرم ظالم معتد منتهك حرمة من حرمات الله»، مشددا على أن هذا الأمر فيه تعاون على الإثم والعدوان، ويحدّ من آثار العقوبات الشرعية. أوضح المنيع أن «دفع الزكاة لصالح الغارمين، يشترط فيه أن يكون غرما معتادا مباحا»، لافتا إلى أن «مفهوم الغرم مقيد بالأمر المباح والمعتاد، وليس المتاجرة بالديات». أشار عضو هيئة كبار العلماء إلى ضرورة تحري الدقة في توزيع أموال الزكاة، والتأكد من وصولها لمستحقيها، مطالبا مالكي الأراضي التجارية، بإخراج زكاة الأراضي البيضاء، بصفتها أموالا تجارية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المنيع: لا يجوز دفع أموال الزكاة في الديات