كشف التنظيم الجديد الذي تتجه وزارة العدل تتطبيقه في تسجيل الأوقاف عن ستة ضوابط للعقارات المراد وقفها من قبل غير السعوديين في مناطق المملكة، حيث أكدت الضوابط على مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، وأنه لا يجوز تسجيل عقار وقفي لغير سعودي إلا من خلال أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية، وأن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع وأن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهة خيرية سعودية، وأن يكون الناظر سعودياً وأن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف عليه وأن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة. وأكد النظام الجديد على أنه لا يجوز للقاضي تسجيل أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف وخلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل أما إذا اقتضت المصلحة العامة بيع الوقف أو استبداله أو نقله فليس للناظر أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها العقار الوقفي مع إثبات المسوغات الشرعية المجيزة لبيعه أو نقله أو استبداله. وبين التنظيم الجديد أنه إذا نزع العقار الوقفي للمنفعة العامة ولقاصر أو لغائب، أو كان في العقار حصة شائعة لأي منهم فيكون إفراغه لدى كتابة العدل مع إيداع قيمة العقار بواسطة المحكمة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن المحكمة بصرف المستحق. واوضح المتخصص في الأوقاف بمكةالمكرمة الشيخ يوسف الأحمدي، إن التنظيم الجديد خطوة من خطوات أخرى لتطوير العمل الوقفي في الوقت الذي تعاني فيه الأوقاف وخاصة في مكةالمكرمة من تدني واضح بسبب سوء الإدارة وتواضع الجهود التعريفية وضعف المهنية الإدارية وغياب الاستراتيجيات وندرة الكفاءات المحترفة في التنمية والتطوير والتسويق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السماح بتسجيل العقارات الوقفية لغير السعوديين ب«6» ضوابط