اتخذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طابعا مغايرا في رسائل الجوال النصية، التي يطلقها جهاز العلاقات العامة لديها، حيث أرسلت أمس لمنسوبيها وعموم الأشخاص الواردين ضمن قاعدة البيانات لديها، رسالة تضمنت نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، التي تفيد بعدم جواز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. وورد في نص الرسالة التي اختتمتها الهيئة بعبارة "المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية" النص التالي "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة". وفيما رصدت "الوطن" أكثر من 70 رسالة نصية أرسلتها الهيئة عبر الهواتف المحمولة خلال 10 أشهر، تركزت محاورها حول مقولات مأثورة، وحكم ومواعظ، إضافة إلى أخبار الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة، وعناوين الإصدارات المتعددة المنشورة لها، أظهرت الرسائل الأخيرة توجه الهيئة نحو التوعية ببعض الأنظمة الجزائية المعمول بها. وجاءت الرسالة الأخيرة بعد يوم واحد من رسالة أخرى، تضمنت نص المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم، والتي جاء نصها كالتالي "تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله". من جانبه، نفى المتحدث الرسمي للهيئة عبدالمحسن القفاري في تصريح ل"الوطن" أمس وجود توجه جديد لدى الهيئة في آلية الرسائل النصية، مشيرا إلى أن فئات الرسائل التي تبثها الهيئة تتضمن خمس مجموعات، من بينها رسائل تشمل بنودا من النظام الأساسي للحكم، وتعليمات تتعلق بطبيعة العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، ضمن البرنامج المعمول به لدى الجهاز.