وضعت الحكومة المغربية قانونا جديدا يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، ويمنع تشغيل أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، ويأتي إصدار هذا القانون الذي يهدف إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في إطار إقرار حماية اجتماعية لهم، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد انتشار حوادث التعدي على خدم المنازل خاصة الأطفال. ويعتبر إصدار هذا القانون نجاحا كبيرا للجمعيات التي ساندت عاملات المنازل لاسيما اللاتي تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي داخل البيوت، ولم يأت القانون بجديد بخصوص شروط تصدير عاملات المنازل للخارج، بعد فتح أبواب العمل أمام الخادمات للعمل في عدة دول. ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها، كما يقضي بمنع تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أعمال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين. ويتميز القانون الجديد باستبدال تسمية "خدم البيوت" ب"العمال المنزليين" تكريسا لمفهوم العمل اللائق, وأنه يمنع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، بهدف القضاء على الاستغلال وسوء المعاملة والتهميش والإقصاء التي تعاني منها الخادمات في المغرب.