سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: الإرهاب مادة جنائية مشمولة بنصوص تُجرّم مرتكبيه
نشر في الوطن يوم 29 - 05 - 2011

أشار وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى أن وقائع المواد الجنائية المتعلقة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، مشمولة بنصوص شرعية، تُجَرّم المدانين فيها، بتفاوت في أحكامها حسب تفاوت وقائعها وفق ما يقضي به الوجه الشرعي.
وقال "صدرت عدة أحكام في هذا الشأن استقر عليها قضاؤنا الجنائي، في سياق تسبيب مليء بالمادة القضائية الباعثة على صدور الحكم، وهو ما يكشف بالبيان الشافي لكل مدان جريرته في إطار شرعي يستطيع من خلال وضوح حيثيات استئناف الحكم الصادر بحقه، وكذا الطعن عليه أمام المحكمة العليا وفق الإجراءات النظامية النافذة".
ولفت إلى أن بعض الأحكام في هذه المادة الجنائية، تستأنف وتدقق وجوبا من المحكمة العليا، وأن نشر وإعلان الأحكام الصادرة ضد المدانين فيها، يأتي ضمن تصنيف مفرد باسم "مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة"، ويمثل استحقاقا مهما من استحقاقات العدالة وضماناتها، ويخدم من جانب آخر العمل القضائي، والحقوقي، والبحوث الأكاديمية والاستطلاعية ذات الصلة.
وأكد الدكتور العيسى، خلال ملتقى "تسبيب الأحكام القضائية"، الذي يأتي ضمن المرحلة العلمية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي انطلقت فعالياته صباح أمس، بفندق إنتركونتننتال جدة، وتستمر أعماله حتى الثلاثاء المقبل، بحضور عدد من القضاة في المحاكم الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا، على أن ضعف التسبيب في حال تقدير حصوله يعتبر مسؤولية قاصرة، يعود سلبا على مُصْدِرِهِ ولا يتعدَّاه، ولا يطال حكم الشرع، كما لا تطال حالاته الاستثنائية أداء المؤسسة القضائية.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يفوت التفتيش القضائي بالنسبة للتقييم الدوري لمستوى الأداء المهني، كما لا يمكن أن يفوت الدور الرقابي للمحكمة الأعلى بالنسبة لتقويم العمل القضائي في كل قضية تستأنف ويُطعن فيها، وأنه في حال الاعتراض بالطعن قد تتم الملاحظة على الحكم، أو يُصار عند الاقتضاء إلى نقضه مع التسليم بمنطوقه، لانعدام أو قصور أو خطأ التسبيب، باعتباره غير موصل لمنطوقه الصحيح.
وأوضح العيسى أن تسبيب الحكم القضائي في طليعة ضمانات العدالة، وعنوان شفافيتها، ومرتكز قوة أحكامها، وأن حيثيات الحكم القضائي تترجم تميز أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرة حملتها من القضاة على التصدي لمستجدات الأقضية ونوازلها، لافتا إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بخاصية الرسوخ في الفقه الإسلامي وأصوله، والاطلاع من خلال المناشط العدلية على القدر الكافي من المواد ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وأن هذه المؤهلات من أهم مكونات البناء السليم للحكم القضائي. فضلا عن الاهتمام بقواعد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية واستجلاء مقاصدهما.
وشدد الوزير على أن نشر الأحكام "وقائع وأسبابا ومنطوقا" يعكس متانة الفقه الإسلامي، وقدرة حملته على استيعاب مختلف الوقائع مهما بلغت صعوبتها وتعقيداتها، ومن ثم التعامل معها بتسبيب قوي يوصلنا لمنطوق عادل، كما يعكس حياد قضاء المملكة وشفافيته، وتمكن كفاءاتنا الشرعية من المادة الإجرائية والموضوعية، مع توافر بقية مؤهلات شغل الوظيفة القضائية التي جعلت من القاضي السعودي قامة شامخة لخدمة الشريعة الإسلامية، بإبراز قيم عدالتها.
وأشار إلى أن قضاء المملكة لا يسمح لأي كان، بأن يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، وأنه ليس لاختلاف المعتقد والفكر، أي اعتبار في معاييرنا الشرعية، وأن قاعدة القضاء السعودي في هذا الأمر هي قوله تعالى :"وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وأنه صدرت عدة أحكام قضائية في هذا الخصوص، تؤكد على هذه السمة العليا في قضاء المملكة.
وقال "إن الحكم القضائي لا يستقيم إلا بتكامل أسبابه وانسجامها مع الوقائع والمنطوق، وهذا يترجم المستوى العلمي، والفقه القضائي، لمن صدر عنه، وما يتمتع به من بعد في فهم المقاصد الشرعية والنظامية، لافتا إلى أهمية أن تتضمن الأسباب التوصيف الصحيح للدعوى، وتقرير الاختصاص بنظرها، واستعراض مهمات وقائع المرافعة، وبالأخص طلبات الخصوم والدفع والدفاع، وفحص أسانيدها ومناقشتها، واليقظة لأي أسلوب من أساليب التحايل والتدليس على العدالة، حتى نصل للحكم العادل وفق المبادئ القضائية المستقرة".
وأوضح العيسى أن إيضاح القاضي حكمه للمترافعين يمكنهم من حق الاعتراض على الأسباب التي يدور عليها محور الحكم، فإن لم تكن ثمة أسباب، أو يشوبها الغموض والتداخل، أو الاقتضاب المخل، فإن قاضي الموضوع في حال حصول ما ذكر لم يجعل الخصوم على بينة من أمرهم إزاء ما صدر في حقهم من حكم، بل إنه من خلال هذا الإيراد الحكمي قد حال بأسلوب غير مباشر دون الاعتراض على الحكم، والمطلوب أن يبذل في كتابة الحكم وسعه، فلا يترك زيادة لمستزيد ولا ثغرة لمستدرك، وحتى يسلم في ثاني الحال من النعي عليه فسادا أو بطلانا كليا أو جزئيا، أو من وصفه بأي عيب من عيوب الحكم القضائي. وأشار إلى أن الإبهام في تسبيب الأحكام لا يقل عن الإبهام في منطوقها، بل إن التسبيب بوضوحه وتكامله يفسر المنطوق، فهو محمول على الأسباب بالنص أو الاقتضاء، ولا يمكن أن يحال على غموض أو قصور فضلا عن انعدام، وفي الجملة لا بد من بذل الجهد بالتتبع والاستقراء والفحص والبيان التام في كتابة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.