«سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: الإرهاب مادة جنائية مشمولة بنصوص تُجرّم مرتكبيه
نشر في الوطن يوم 29 - 05 - 2011

أشار وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى أن وقائع المواد الجنائية المتعلقة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، مشمولة بنصوص شرعية، تُجَرّم المدانين فيها، بتفاوت في أحكامها حسب تفاوت وقائعها وفق ما يقضي به الوجه الشرعي.
وقال "صدرت عدة أحكام في هذا الشأن استقر عليها قضاؤنا الجنائي، في سياق تسبيب مليء بالمادة القضائية الباعثة على صدور الحكم، وهو ما يكشف بالبيان الشافي لكل مدان جريرته في إطار شرعي يستطيع من خلال وضوح حيثيات استئناف الحكم الصادر بحقه، وكذا الطعن عليه أمام المحكمة العليا وفق الإجراءات النظامية النافذة".
ولفت إلى أن بعض الأحكام في هذه المادة الجنائية، تستأنف وتدقق وجوبا من المحكمة العليا، وأن نشر وإعلان الأحكام الصادرة ضد المدانين فيها، يأتي ضمن تصنيف مفرد باسم "مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة"، ويمثل استحقاقا مهما من استحقاقات العدالة وضماناتها، ويخدم من جانب آخر العمل القضائي، والحقوقي، والبحوث الأكاديمية والاستطلاعية ذات الصلة.
وأكد الدكتور العيسى، خلال ملتقى "تسبيب الأحكام القضائية"، الذي يأتي ضمن المرحلة العلمية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي انطلقت فعالياته صباح أمس، بفندق إنتركونتننتال جدة، وتستمر أعماله حتى الثلاثاء المقبل، بحضور عدد من القضاة في المحاكم الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا، على أن ضعف التسبيب في حال تقدير حصوله يعتبر مسؤولية قاصرة، يعود سلبا على مُصْدِرِهِ ولا يتعدَّاه، ولا يطال حكم الشرع، كما لا تطال حالاته الاستثنائية أداء المؤسسة القضائية.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يفوت التفتيش القضائي بالنسبة للتقييم الدوري لمستوى الأداء المهني، كما لا يمكن أن يفوت الدور الرقابي للمحكمة الأعلى بالنسبة لتقويم العمل القضائي في كل قضية تستأنف ويُطعن فيها، وأنه في حال الاعتراض بالطعن قد تتم الملاحظة على الحكم، أو يُصار عند الاقتضاء إلى نقضه مع التسليم بمنطوقه، لانعدام أو قصور أو خطأ التسبيب، باعتباره غير موصل لمنطوقه الصحيح.
وأوضح العيسى أن تسبيب الحكم القضائي في طليعة ضمانات العدالة، وعنوان شفافيتها، ومرتكز قوة أحكامها، وأن حيثيات الحكم القضائي تترجم تميز أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرة حملتها من القضاة على التصدي لمستجدات الأقضية ونوازلها، لافتا إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بخاصية الرسوخ في الفقه الإسلامي وأصوله، والاطلاع من خلال المناشط العدلية على القدر الكافي من المواد ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وأن هذه المؤهلات من أهم مكونات البناء السليم للحكم القضائي. فضلا عن الاهتمام بقواعد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية واستجلاء مقاصدهما.
وشدد الوزير على أن نشر الأحكام "وقائع وأسبابا ومنطوقا" يعكس متانة الفقه الإسلامي، وقدرة حملته على استيعاب مختلف الوقائع مهما بلغت صعوبتها وتعقيداتها، ومن ثم التعامل معها بتسبيب قوي يوصلنا لمنطوق عادل، كما يعكس حياد قضاء المملكة وشفافيته، وتمكن كفاءاتنا الشرعية من المادة الإجرائية والموضوعية، مع توافر بقية مؤهلات شغل الوظيفة القضائية التي جعلت من القاضي السعودي قامة شامخة لخدمة الشريعة الإسلامية، بإبراز قيم عدالتها.
وأشار إلى أن قضاء المملكة لا يسمح لأي كان، بأن يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، وأنه ليس لاختلاف المعتقد والفكر، أي اعتبار في معاييرنا الشرعية، وأن قاعدة القضاء السعودي في هذا الأمر هي قوله تعالى :"وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وأنه صدرت عدة أحكام قضائية في هذا الخصوص، تؤكد على هذه السمة العليا في قضاء المملكة.
وقال "إن الحكم القضائي لا يستقيم إلا بتكامل أسبابه وانسجامها مع الوقائع والمنطوق، وهذا يترجم المستوى العلمي، والفقه القضائي، لمن صدر عنه، وما يتمتع به من بعد في فهم المقاصد الشرعية والنظامية، لافتا إلى أهمية أن تتضمن الأسباب التوصيف الصحيح للدعوى، وتقرير الاختصاص بنظرها، واستعراض مهمات وقائع المرافعة، وبالأخص طلبات الخصوم والدفع والدفاع، وفحص أسانيدها ومناقشتها، واليقظة لأي أسلوب من أساليب التحايل والتدليس على العدالة، حتى نصل للحكم العادل وفق المبادئ القضائية المستقرة".
وأوضح العيسى أن إيضاح القاضي حكمه للمترافعين يمكنهم من حق الاعتراض على الأسباب التي يدور عليها محور الحكم، فإن لم تكن ثمة أسباب، أو يشوبها الغموض والتداخل، أو الاقتضاب المخل، فإن قاضي الموضوع في حال حصول ما ذكر لم يجعل الخصوم على بينة من أمرهم إزاء ما صدر في حقهم من حكم، بل إنه من خلال هذا الإيراد الحكمي قد حال بأسلوب غير مباشر دون الاعتراض على الحكم، والمطلوب أن يبذل في كتابة الحكم وسعه، فلا يترك زيادة لمستزيد ولا ثغرة لمستدرك، وحتى يسلم في ثاني الحال من النعي عليه فسادا أو بطلانا كليا أو جزئيا، أو من وصفه بأي عيب من عيوب الحكم القضائي. وأشار إلى أن الإبهام في تسبيب الأحكام لا يقل عن الإبهام في منطوقها، بل إن التسبيب بوضوحه وتكامله يفسر المنطوق، فهو محمول على الأسباب بالنص أو الاقتضاء، ولا يمكن أن يحال على غموض أو قصور فضلا عن انعدام، وفي الجملة لا بد من بذل الجهد بالتتبع والاستقراء والفحص والبيان التام في كتابة الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.