استحوذت الفقرة الثالثة من المادة 76 من نظام الشركات على جدل واسع خلال مناقشات أعضاء مجلس الشورى أمس. وتركز الجدل حول النص الذي يقول "في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنوياً، ويجوز تعديل هذا الحد وفقاً لضوابط تصدر بقرار من الرئيس". وطالب الدكتور خليل البراهيم بإزالة الفقرة الثالثة من النظام. وقال: نحن في مجلس الشورى لنا الحق في تعديل الأنظمة وليس لنا الحق في التنازل عن هذا الشأن لجهة أدنى، مشيراً إلى أن المادة 76 أعطت الصلاحية والحق لرئيس هيئة السوق المالية في تحديد المكافآة وهذا الحق من صلاحيات وزير التجارة والصناعة. من جانبه، أكد المهندس إحسان عبدالجواد أن تحديد المكافآة لعضو مجلس الإدارة في الشركة ب 500 ألف ريال سيسهم في الحد من جلب الكفاءات لمجلس إدارة الشركة. وطالب بالنظر في قرار وضع حد أعلى للمكافأة، وأن يكون هذا الخيار من صلاحيات وزير التجارة والصناعة، فيما رأى الدكتور محمد آل ناجي أن الفقرة الثالثة تقول إن تعديل الحد الأعلى للمكافآة يتم وفق ضوابط وأنظمة يقوم بها رئيس هيئة السوق المالية، ومن الأفضل أن تكون هذه الصلاحيات من حق الجمعية العامة للشركة. وبين الدكتور راشد الكثيري أن 70 عضواً تقدموا بالتعديل على المادة 76 وأن المساهمين لهم الحق في حمايتهم وصرف أرباحهم لهم، ولكن السؤال: كم نسبة المكافأة؟ داعياً إلى أن يكون للجمعية العامة الحق في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وعقب المداولات الواسعة تقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بتعديل على الفقرة ليأتي نصها "في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنوياً". وقد صوت المجلس على هذا التعديل الذي حاز موافقة أغلبية المجلس بواقع 87 صوتاً مؤيداً. كما طالبت اللجنة الاقتصادية والطاقة بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان بإعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء التي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية، وتنص على حذف المادة ونصها "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها" وقد سقط طلب اللجنة بالحذف إذ وافقها 41 صوتاً وعارضها 67 صوتاً. وأجل المجلس النظر في طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات التي سبق للمجلس الموافقة عليها وهي المواد (124،123،122،121) في جلسة قادمة.