المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1900 حالة ضبط خلال أسبوع    فريق جامعة المؤسس يحقق بطولة السلة للجامعات    تحديث سرعات طريق السعودية - عمان عبر الربع الخالي    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    فليك: سنسعد جماهير برشلونة.. وأنشيلوتي يرد: بيلينغهام جاهز    انطلاق ملتقى " إضاءة عسير " الاثنين القادم    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    ولي العهد يهنئ الرئيس اللبناني ويدعوه لزيارة السعودية    حرائق كاليفورنيا: وفاة 11 شخصا والخسائر تقدر ب 135 مليار دولار    إسرائيل تخطط للسيطرة على 15 كم داخل سورية    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    ضبط (19418) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    ابعد عن الشر وغني له    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    مهاجم الأهلي "إيفان توني" يدخل تاريخ دوري المحترفين    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «عباقرة التوحد»..    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    المقدس البشري    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين آراء مجلسي الوزراء والشورى حول نظام الرهن العقاري اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2011

يحسم مجلس الشورى اليوم، التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل" حيث من المقرر التصويت عليه وحسم الجدل الذي شهدته تلك الأنظمة خلال الأشهر الماضية. أوضح ذلك ل "الوطن" أمس، أمين مجلس الشورى المساعد أحمد اليحيى، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع اليوم لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بعد صياغة بعض مواد الأنظمة الموافق عليها من قبل مجلس الشورى إثر إدخال الحكومة بعض التعديلات عليها.
وتتمثل أبرز جوانب الاختلاف والتباين بين المجلس والحكومة في مشروع نظام التمويل العقاري في المادة الثانية من مجلس الشورى التي تنص على اختصاص الوزارة بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الهيئة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. وقد وافقت اللجنة المالية على رأي الحكومة بحذف هذه المادة من مشروع النظام لعدم الحاجة لها، ونظرا لاختصاص مؤسسة النقد بوضع السياسات الخاصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري وكذلك كون السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية بما فيها سياسات التمويل العقاري تعد وتقر لدى المجلس الاقتصادي الأعلى فلا حاجة لتخصيص وزارة المالية بوضع السياسة العامة بهذا القطاع. وتم ترتيب المواد تبعا لذلك. وفي مشروع نظام التمويل العقاري، مادة جديدة مقترحة من مجلس الشورى لم ترد في النظام تنص على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ووافق مجلس الوزراء على بقاء هذه المادة ولكن مع تحوير النص وإعادة الترتيب ليكون كالآتي: "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وبناء على ذلك أيدت اللجنة المالية في تقريرها المعروض على المجلس النص الوارد في مشروع الحكومة لكونه أكثر دقة وتفصيلا. كما رأت اللجنة الموافقة على الرأي الوارد في مشروع الحكومة بحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة والتي تنص على "الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري وإعادة ما يتعلق بعقوبة غرامة المماطلة لهذه المادة وذلك لأن الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية المنصوص عليها من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية"، ومن ثم فإن النص يقوم على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري الأمر الذي سيؤدي إلى الازدواجية بين النظامين وما سيترتب عليه التنازع في الاختصاص بين المحكمة المختصة ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كما تم تعديل المادة 14 "تعد المؤسسة اللائحة التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره وتصدر بقرار من الوزير" إلى "تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها بعد نفاذه".
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول للسنة الثالثة من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على أعمالها وأحالت عدداً من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. وأحالت الهيئة تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 / 1431 ، وتقريرا للجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 / 1431. كما أحالت تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا للجنة بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة في المملكة.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 /1429، و1430 / 1431 ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة "الثانية" من نظام الضمان الاجتماعي، وتقرير اللجنة بشأن مشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وقررت الهيئة العامة للمجلس إحالة تقارير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحبوب لعام 1995 اعتباراً من سبتمبر 2010، وكذلك التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428 /1429 و1430 /1431, وتقرير اللجنة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.