أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الحقيل يلتقي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 وزيرة الإسكان والتخطيط الحضري البحرينية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين آراء مجلسي الوزراء والشورى حول نظام الرهن العقاري اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2011

يحسم مجلس الشورى اليوم، التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل" حيث من المقرر التصويت عليه وحسم الجدل الذي شهدته تلك الأنظمة خلال الأشهر الماضية. أوضح ذلك ل "الوطن" أمس، أمين مجلس الشورى المساعد أحمد اليحيى، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع اليوم لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بعد صياغة بعض مواد الأنظمة الموافق عليها من قبل مجلس الشورى إثر إدخال الحكومة بعض التعديلات عليها.
وتتمثل أبرز جوانب الاختلاف والتباين بين المجلس والحكومة في مشروع نظام التمويل العقاري في المادة الثانية من مجلس الشورى التي تنص على اختصاص الوزارة بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الهيئة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. وقد وافقت اللجنة المالية على رأي الحكومة بحذف هذه المادة من مشروع النظام لعدم الحاجة لها، ونظرا لاختصاص مؤسسة النقد بوضع السياسات الخاصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري وكذلك كون السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية بما فيها سياسات التمويل العقاري تعد وتقر لدى المجلس الاقتصادي الأعلى فلا حاجة لتخصيص وزارة المالية بوضع السياسة العامة بهذا القطاع. وتم ترتيب المواد تبعا لذلك. وفي مشروع نظام التمويل العقاري، مادة جديدة مقترحة من مجلس الشورى لم ترد في النظام تنص على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ووافق مجلس الوزراء على بقاء هذه المادة ولكن مع تحوير النص وإعادة الترتيب ليكون كالآتي: "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وبناء على ذلك أيدت اللجنة المالية في تقريرها المعروض على المجلس النص الوارد في مشروع الحكومة لكونه أكثر دقة وتفصيلا. كما رأت اللجنة الموافقة على الرأي الوارد في مشروع الحكومة بحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة والتي تنص على "الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري وإعادة ما يتعلق بعقوبة غرامة المماطلة لهذه المادة وذلك لأن الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية المنصوص عليها من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية"، ومن ثم فإن النص يقوم على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري الأمر الذي سيؤدي إلى الازدواجية بين النظامين وما سيترتب عليه التنازع في الاختصاص بين المحكمة المختصة ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كما تم تعديل المادة 14 "تعد المؤسسة اللائحة التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره وتصدر بقرار من الوزير" إلى "تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها بعد نفاذه".
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول للسنة الثالثة من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على أعمالها وأحالت عدداً من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. وأحالت الهيئة تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 / 1431 ، وتقريرا للجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 / 1431. كما أحالت تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا للجنة بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة في المملكة.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 /1429، و1430 / 1431 ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة "الثانية" من نظام الضمان الاجتماعي، وتقرير اللجنة بشأن مشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وقررت الهيئة العامة للمجلس إحالة تقارير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحبوب لعام 1995 اعتباراً من سبتمبر 2010، وكذلك التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428 /1429 و1430 /1431, وتقرير اللجنة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.