نصت اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، المعتمدة بقرار رئيس هيئة النقل العام، على أن يعاقب كل ربان قاد السفينة بعدم اكتراث أو بطريقة غير آمنة بغرامة 20 ألف ريال. وتضمنت اللائحة 18 عقوبة تفرض على من يخالف بنود وأحكام اللائحة تبدأ من 3 آلاف وتصل إلى 20 ألف ريال، كما أجازت للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة في حال تكرار المخالفة خلال صلاحية الشهادة، مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي، أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في اللائحة. لوائح يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة في حال تكرار المخالفة خلال صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة بهذه اللائحة.
سحب الشهادات يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاؤها في حال ارتكاب أي من أفراد الطاقم للمخالفات الواردة بهذه اللائحة.