تمت الموافقة على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية. وبحسب المركز الوطني للمعلومات الصحية يوجد 8 أهداف لتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، أبرزها ضبط منح الإجازات المرضية طبيا وإداريا وفق اللوائح والقوانين، والحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة، إضافة لبناء نظام كامل لإدارة نظام منح تقارير الإجازات المرضية وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتوفير وسيلة حديثة وميسرة لجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية. إنشاء نظام آلي وفق ما أعلنه المجلس الصحي السعودي، أمس، سيتم إنشاء نظام آلي لتنظيم عملية ضبط منح تقارير الإجازات المرضية وفق اللوائح والقوانين وتسهيل قنوات الاتصال بين أطراف الإجازة المرضية (جهة العمل، الموظف المريض، الجهة الصحية المانحة للتقرير)، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية. وتتم إجراءات منح تقارير الإجازات المرضية، حسب التصور المختصر للآلية الإلكترونية، على التتابع التالي: «تسجيل الجهات الصحية كجهة معتمدة لمنح الإجازات المرضية من خلال خدمة التسجيل الإلكتروني، وتسجيل الممارسين الصحيين لاعتمادهم من قبل الجهة الصحية كمخولين لمنح الإجازة المرضية، وعند معاينة المريض من قبل الطبيب المسؤول يتم حفظ تقارير الإجازات المرضية الممنوحة في قاعدة المعلومات الموحدة في الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي». مزايا البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية 01 ضبط منح الإجازات المرضية طبيا وإداريا وفق اللوائح والقوانين 02 - تقديم خدمة ميسرة لمستحقي الإجازات المرضية من الموظفين أو العاملين المرضى 03 - بناء قاعدة معلومات موحدة لحفظ تقارير الإجازات المرضية 04 - الحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة 05 - بناء نظام كامل لإدارة نظام منح تقارير الإجازات المرضية وفق أحدث التقنيات في هذا المجال 06 - توفير وسيلة حديثة وميسرة لجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية 07 - تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية 08 - إلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية بحسب اللائحة المعمول بها حاليا * يوم واحد من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى- لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدق من مدير المستوصف، أو المركز الصحي، أو الوحدة الصحية، ويجوز تمديدها يوما آخر. * يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، مصدق من مدير المستوصف أو العيادة على ألا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة. * ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد في حالة إجراء عملية للموظف مصدق من مدير المستشفى أو العيادة، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى فقط. * أربعة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى مصدق على توقيعهما من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود أربعة أيام أخرى فقط. * ثمانية أيام من تاريخ الانقطاع حتى ثلاثين يوما لثالثة أطباء أحدهم طبيب استشاري مصدق على توقيعهم من مدير المستشفى.