شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات، بمحافظة رفحاء في الحدود الشمالية. وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر للمواطن المتستر وشهرين للوافد المتستر عليه، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لوزارة «التجارة» عن منشأة تزاول نشاط المقاولات العامة والصيانة والتشغيل وبمباشرة القضية والوقوف على مقر المؤسسة ضُبطت أدلة مادية تؤكد إشراف المتستر عليه وبشكل مباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة والصرف للمشتريات وتحصيل الإيرادات، إلى جانب زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بمبالغ لا تتوافق ومرتبه ومهنته «مهندس مدني». وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.