سجلت كتابات العدل بكافة المناطق رهونات تتعلق بعقارات لأفراد وأخرى لمؤسسات وشركات خلال العام الماضي 1438، حيث بلغ عدد الرهونات 8176 رهنا، بينما تراوح عدد عمليات فك رهن العقار ب6702 عملية. وبحسب تقرير إحصائي لوزارة العدل فقد أظهر أن عدد صكوك الرهن في مدينة الرياض بلغ 2009 صكا، تلتها المنطقة الشرقية ب 1707 صكا، والقصيم ب1035 صكا، ومكةالمكرمة ب862 صكا، والمدينة المنورة ب618 صكا، ومنطقة عسير ب533 صكا، ومنطقة نجران ب298 صكا، بينما سجلت كل من منطقتي تبوكوحائل 289 صك رهن لكل منهما، ومنطقة الجوف ب224 صكا، ونجران ب298 صكا، ومنطقة الحدود الشمالية ب175 صكا، ومنطقة جازان ب87 صكا، والباحة ب50 صك رهن. صكوك فك الرهن أوضح التقرير أن عدد صكوك فك الرهن للعقارات والمؤسسات والشركات والأفراد في كل من المنطقة الشرقية بلغ 1796 صكا، تلتها منطقة الرياض ب 1351 صكا، ومنطقة مكةالمكرمة ب1062صكا، ومنطقة القصيم ب984 صكا، وعسير ب490 صكا، وتبوك ب264 صكا، والمدينة المنورة ب 210 صكا، والحدود الشمالية ب 190 صكا، والجوف ب131 صكا، ومنطقة حائل ب83 صكا، وجازان ب60 صكا، ونجران ب59 صكا، والباحة ب22 صكا. آليات الرهونات وفكها أكد المستشار القانوني خالد الغامدي أن وزارة العدل حددت آليات إفراغ العقار وفك الرهن والرهونات فيما يتعلق بعقارات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، حيث يتطلب لرهن عقار فرد حضور أطراف العقد مع هويتهما الوطنية أو من ينوب عنهم بمستند نظامي إلى جانب إحضار أصل صك الملكية الإلكتروني، وحضور الراهن للأفراد أو من يمثل الجهة الراهنة، مشيرا إلى أنه لا بد من توضيح سبب الرهن لدى محاكم كتابات العدل، وفي حالة اكتمال الطلبات يتم إنهاء كافة الإجراءات في نصف ساعة. وأوضح الغامدي أن الوزارة حددت أيضا آلية إفراغ العقار فيما يتعلق بالرهن، والذي يعود للمستثمرين الأجانب، والذي يتطلب حضور أطراف العقد مع إثباتاتهم الرسمية أو من ينوب عنهم بالوكالة وأصل صك الملكية الإلكتروني، ولا بد من دفع تكلفة إفراغ العقار بوسيلة يتم تحديدها وأخذ موافقة المرتهن، ومستند التجزئة للعقار إن كان الإفراغ لجزء من العقار، إلى جانب موافقة الجهة المختصة ك(وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للاستثمار)، و كذلك إحضار سند الاستيفاء من وزارة المالية عند البيع، مشيرا إلى أنه في حالة إذا كان أحد الأطراف قاصرا فلا بد من الحصول على صك إذن من القاضي إن لم يكن الولي هو الأب ولم يتجاوز القاصر سن 15 سنة، وإذا كان مالك العقار متوفى فيلزم إحضار أصل صك حصر الورثة.