بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، النظر في قضيتين منفصلتين الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهمَين سعوديي الجنسية اُتُّهما بعدد من التهم، وذلك بحضور وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وتم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة. المتهم الأول متهم بالجرائم التالية 01 تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية، وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه من خلال الآتي: تأييد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم. التحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة. التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى. 02 الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة ككيان إرهابي بمقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج. 03 التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية، والدعوة لإطلاق سراحهم، والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.
04 إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه، بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه، تتضمن ما يلي: كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها. كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة. كتابته تغريدات عبر معرفة في «تويتر» متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلما للمساجين وتضييعا للأمانة. تخزينه في حاسبه الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح، منهم القائد خطاب. كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض. كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها. طلب المدعي العام في النيابة العامة 01 الحكم بإدانته بما أسند إليه. 02 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي 03 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 04 الحكم بمنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت. 05 مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته. 06 الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه. 07 الحكم بمنعه من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المتهم الثاني متهم بالجرائم التالية 01 الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها، والإشادة ببعض قادتها والمنتمين إليها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج، مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة، خدمةً لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال. 02 الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان وتخدم أهداف الجماعة، وهي أكاديمية أُنشئت من رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها وعميدها جمال عبد الستار، أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين إليها من حديثي السن، ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم. الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان وتخدم أهداف الجماعة، وهي أكاديمية أُنشئت من رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها وعميدها جمال عبد الستار، أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين إليها من حديثي السن، ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم. 03 السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات، والخروج على ولاة الأمر، والسعي للتغيير، وتأييده لحكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في «تويتر» و«تليجرام»، المجرم والمعاقب عليه. 04 سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة. 05 تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 06 سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن، والمشاركة في أعمال الإغاثة، مخالفا بذلك الأمر الملكي المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان، وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج. سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن، والمشاركة في أعمال الإغاثة، مخالفا بذلك الأمر الملكي المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان، وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج. 07 عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة. 08 الخروج على طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية. 09 حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر. 10 حيازته كتبا غير مفسوحة طلب المدعي العام بالنيابة العامة 01 الحكم بإدانته بما أسند إليه. 02 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي 03 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع «آيفون»، وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«تلجرام». 04 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة. 05 الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه. 06 مصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار إليها. 07 الحكم بمنعه من السفر استنادا إلى نظام وثائق السفر.