أنهت الهيئة العامة للترفيه إعداد مشروع نظام الترفيه، بفرض غرامة 300 ألف ريال لبيع تذاكر الترفيه ورقيا، وغرامة 500 ألف ريال بحق من يمارس الأنشطة الترفيهية الإلكترونية بدون ترخيص. وحدد النظام 11 التزاما من أبرزها عدم مخالفة أحكام هذا النظام أو أحكام الترخيص، أو بيع أو منح التذاكر باستخدام وسيلة أخرى غير النظام الإلكتروني للتذاكر. مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة 500 ألف ريال ممارسة الأنشطة الترفيهية بدون ترخيص مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة 300 ألف ريال ممارسة نشاط ترفيهي آخر بخلاف ما رخص له فرض مشروع نظام الترفيه الذي أنهت الهيئة العامة للترفيه إعداده حديثا، غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال بحق من يمارس الأنشطة الترفيهية بدون ترخيص، وغرامة 300 ألف ريال، في حال مخالفة المرخص لهم لممارسة الأنشطة الترفيهية. وحدد النظام 11 التزاما من أبرزها عدم مخالفة أحكام هذا النظام أو غيره من الأنظمة المرعية أو اللائحة أو أحكام الترخيص، أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، أو ممارسة نشاط ترفيهي آخر بخلاف ما رخص له، أو بيع أو منح التذاكر باستخدام وسيلة أخرى غير النظام الإلكتروني للتذاكر، أو عدم الالتزام بقائمة أسعار الخدمات المقدمة للهيئة، إضافة إلى بيع أو منح التذاكر على غير فئات الجمهور المخول لهم بموجب الترخيص دخول الأماكن التي تقام أو تنظم فيها الأنشطة الترفيهية، أو السماح لهم بدخول أو ممارسة تلك الأنشطة. ولخص مشروع نظام الترفيه الجديد الذي اطلعت «الوطن» عليه 8 مهام وصلاحيات للهيئة العامة للترفيه، من أبرزها الترخيص للأنشطة الترفيهية بجميع أنواعها، وتجديد التراخيص وتعديلها وإلغاؤها وإيقافها، واقتراح تخصيص بعض الأراضي الحكومية، والرفع بذلك للنظر في إمكانية استثمارها ترفيهيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها، إضافة إلى دراسة إعفاء الأنشطة الترفيهية من الضرائب والرسوم المقررة، أو منحها أي مزايا أخرى، والرفع بنتائج الدراسة وفق الإجراءات النظامية المتبعة. مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة 500 ألف ريال ممارسة الأنشطة الترفيهية بدون ترخيص مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة 300 ألف ريال مخالفة أحكام هذا النظام أو غيره من الأنظمة المرعية أو اللائحة أو أحكام الترخيص، أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ممارسة نشاط ترفيهي آخر بخلاف ما رخص له، أو مجرد الإعلان عن ذلك التنازل عن الترخيص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بيع أو منح التذاكر باستخدام وسيلة أخرى غير النظام الإلكتروني للتذاكر عدم تزويد الهيئة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي تطلبها عدم الالتزام بتعليمات وتوجيهات وإرشادات الهيئة عدم إشعار الهيئة بحدوث أي تغيير في البيانات والمعلومات التي بناء عليها تم منح الترخيص عدم إبراز الترخيص في مكان واضح وبشكل مستمر في مقر الأنشطة الترفيهية عدم الالتزام بقائمة أسعار خدماته المقدمة للهيئة بيع أو منح التذاكر على غير فئات الجمهور المخول لهم بموجب الترخيص دخول الأماكن التي تقام أو تنظم فيها الأنشطة الترفيهية، أو السماح لهم بدخول أو ممارسة تلك الأنشطة مخالفة أي التزام آخر تنص عليه اللائحة مخالفة يعاقب عليها بغرامة 100 ألف ريال عدم تعاون المرخص له وغيره من المسؤولين عن المرافق والأماكن التي تقام فيها الأنشطة الترفيهية مع موظفي الهيئة المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم الواردة في النظام مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة 50 ألف ريال استعمال غير المرخص له - بأي وسيلة - ما يدل على ممارسته لأنشطة ترفيهية، أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها الإخلال بالآداب العامة تضليل الجمهور عدم ذكر رقم الترخيص بشكل واضح عدم مراعاة ما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات العلاقة أي عدم التزام آخر تحدده اللائحة حالات إلغاء أوإيقاف الترخيص إذا قدم المرخص له أوراقا مزورة في سبيل الحصول على ترخيص إذا قدم المرخص له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات أو معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة إذا قام المرخص له بممارسة النشاط الترفيهي بخلاف ما رخص له إذا تم التنازل عن الترخيص للغير كليا، أو جزئيا دون موافقة مسبقة من الهيئة إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة إذا لم يتم البدء في استخدام الترخيص خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول عليه أي حالة أخرى تحددها اللائحة إذا كان في استمرار النشاط المرخص إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة، أو خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة مهام هيئة الترفيه 01 الترخيص للأنشطة الترفيهية بجميع أنواعها، وتجديد التراخيص وتعديلها وإلغاؤها وإيقافها 02 اقتراح تخصيص بعض الأراضي الحكومية، والرفع بذلك للنظر في إمكانية استثمارها ترفيهيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها 03 تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعايير التي ترى أهمية مراعاتها لإقامة وتنظيم الأنشطة الترفيهية وتطويرها، وتقديم الدعم والمساندة لها 04 اقتراح الحلول لتوفير الدعم المالي والتمويل اللازم للمشروعات الترفيهية، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنه 05 حصر ودراسة فرص الاستثمار الترفيهي، وجذب القطاع الخاص الوطني والأجنبي إليها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 06 إجراء البحوث والدراسات للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تؤثر على قطاع الترفيه، ووضع الحلول المناسبة لها بحسب الاختصاص، أو الرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنه 07 وضع البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب الكوادر السعودية للعمل في القطاع الترفيهي، ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تحول دون عمل تلك الكوادر في القطاع الترفيهي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 08 دراسة إعفاء الأنشطة الترفيهية من الضرائب والرسوم المقررة، أو منحها أي مزايا أخرى، والرفع بنتائج الدراسة وفق الإجراءات النظامية المتبعة الأنشطة الترفيهية 01 إنشاء أو تشغيل مدن الملاهي والمدن المائية، والمراكز الترفيهية، والحدائق العامة والخاصة، وحدائق الحيوانات، وأحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها 02 إقامة أو تنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية، والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية، والفعاليات الترفيهية الحية 03 إقامة أو تنظيم الألعاب النارية، وذات الطابع الترفيهي 04 أي نشاط ترفيهي آخر يقترحه المجلس، ويقره مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية